116 من 220|شرح الملخص الفقهي|المزارعة والمساقاة والإجارة|إحياء الموات|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شخ كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 116 باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم التحدث في برنامج من الفقه الإسلامي ونخص في حلقتنا هذه من تهابنا الكلام إليه في الحلقات السابقة وهو أحكام إحياء الموات والموات بفتح الميم والواو هو ما لا روح فيه والمراد به ها هنا الأرض التي لا مالك لها ويعرفه الفقها أرحمهم الله من خلال المنفكة عن الاختصاصات وملكه معصوم يخرج بيال التعريف شيئان الشيء الأول ما جرى عليه ملك لمعصوم من مسلم أو كافر بشراء أو عطية أو غيرهما والثاني ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم كالطرق والأفنية ومسيل المياه أو تعلقت به مصالح العامر من البلد كمدفن الموتى وموضع القمامة وكالمحتطبات والمراعي وكل ذلك لا يملك بالإحياء فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم وعن اختصاص وأحياها شخص حينه يملكها بذلك وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وينختلف في شروطه إلا موات الحرم وعرفات إنه لا يملك بالإحياء لما فيه من التضيط في أداء المناسك واستيلاه على محل الناس فيه سوى وعن سمرة مثله وهو يدل على أن التحويط على الأرض نما يستحق به ملكها لا يمنع ما وراءه أو حفر حولها صندقا إنه لا يملكها بذلك لكن يكون أحق بإحياءها من غيره ولا يجوز له بيع الأرض التي تحجرها بذلك إلا بإحياءها الأمر الثاني من ما يحصل به إحياء الموات حفر البئر في الأرض الموات إذا حفر فيها بئرا إذا أوصل إلى مائها فقد أحياها فإن حفر البئرة ولم يصل إلى المائي لم يملكها بذلك وإنما يكون أحق بإحياءها من غيره لأنه شرع في إحياءها الأمر الثالث بما يحصل به إحياء الموات إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك لأن نفعل مائي للأرض أكثر من الحائط أكثر من نفع الحائط الأمر الرابع إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها هذا ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور بل يرجع فيه إلى العرف وعنده الناس إحياء فإنه تملك به الأرض الموات اختار ذلك جمع من آئمة الحنابلة وغيرهم لأن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء ولم يبينه فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في عرف الناس وقطع عمر وعثمان وجمع من الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحياه بل يكون أحق به من غيره فإن أحياه ملكة وإن عجز عن إحياءه فل الإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره من من يقدر على إحياءه لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجز عن إحياءها ومن سبق إلى مباح غير الأرض المواتك الصيد والحطب فهو أحق به وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء المباح أي غير مملك كما النهري وماء الوادي فلأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعبي ثم يرسله للأسفل من يليه ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسقياز بير ثم حبس الماء حتى يصل الجدر تفق عليه وذكره عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم حبس الماء حتى يصل إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبي أي قاس ما وقعت فيه القصة وجدوه يبلو الكعبين وروا أبو دهود وغيره عن عمر بن شعيب أنه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور واد بالمدينة أي يمسك الأعلى حتى يبلو السيل الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل فهيجوز للإمام أي يحمي العشبة في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية والظوال بهذا انتهت هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه