119 من 220|شرح الملخص الفقهي|المزارعة والمساقاة والإجارة|أحكام اللقطة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس 119 باسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين جعل الأموال قياما لمصالحنا وعون لنا على بلوه مقاصدنا الصلاة والسلام على نبينا محمد نهى عن إضاعة المال إما في إضاعته من المفاصد وفوات المقاصد وبعد أيها
المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذا البرنامج عن بقية أحكام اللقطة حيث أسلفنا في الحلقة الماضية الكلام عن معظم أحكامها ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز
له أخذها فإن أخذها فهو كغاصب لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجز له أخذه ولما في أخذها حين إذن من تضيع ما لغيره فهي عهدة ثقيلة ثانيا لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها ولمراد بوعائها
ضرفها الذي هي فيه كيثا كان أو خرقة أو غير ذلك ويقول في التعريف مثلا من ضاع له شيء ونحو ذلك وإنما تكون المنادات على الظالة خارج المسجد طابعا إذا جاء طالبها وصفها بما يطابق وصفها وجم
دفرها إليه بلا بيينة ولا يمين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ولقيام صفتها مقام البيينة واليمين ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البيينة واليمين ويدفع معها نماءها المتصل والمفصل أما
إذا لم يقدر على وصفها فإنها لا تدفع إليه لأنها أمانة في يده ألم يجردفحها إلى من لم يثبت أنه صاحبها لأن عدم معرفته لصفاتها دليل على أنها ليست له خامسا إذا لم يأتي صاحبها بعد تعريفها
حولا كاملا فإنها تكون ملكا لواجدها ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها سادساً اختلف العلماء في لقطة الحرم هل هي كلقطة الحلي تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقة ويجب
تعريفها دائما ولا يملكها لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة المشرفة ولا تحل لقطتها إلا لمعرف واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حيث قال لا تملكه يعني لقطة الحرم لا تملك
بحال للنهي عنها ويجب تعريفها أبدا وهو ظاهر الخبر في النهي عنها ومن ترك حيوانا بفلات لنقطاعه بعجزه عن مش أو عجز صاحبه عن الإنفاق عليه ملكه آخذه لخبر من وجد دابة قد عجز أهلها عنها
فسيبوها فأخذها فهي له هو أبو دود ولأنها تركت رابة عنها أشبهت سائر ما ترك رابة عنه ومن أخذ نعله ونحوه متاعه وجد في موضعه غيره فحكمه حكم اللقطة لا يملكه بمجرد وجوده في موضع نعليه
ونحوهما بلا بد من تعريفه وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي ثامنا إذا وجد الصبي والسفيه لقطة فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها ويلجمه أخذها منهما لأنهما ليس بأهل للأمانة
والحفظ فإن تركها معهما فتلفت ضمنها لأنه مضيع لها فإذا عرفها وليهما فلم تعرف ولم يأتي لها أحد فهي ملك للسغير والسفيه ملكا مراعا كما في حق الكبير تاسعا لو أخذ لقطة من موضع ثم ردها
فيه ضمنها لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائل الأمانات وتركه لها تضيع لها أيها المستمعون الكرام من هدي الإسلام في شعن اللقطة ندرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال
المسلم وحفاظه عليه وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير نسأل الله سبحانه ويثبتنا جميعا على الإسلام ويتوفان مسلمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه أجمعين وكما تروني بشكل جيد