120 من 220|شرح الملخص الفقهي|المزارعة والمساقاة والإجارة|أحكام اللقيط|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم، المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الدبس مائتم وعشفون نواصل
الحديث معكم عبر هذا البرنامج ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن أحكام اللقيطة بعد أن تحدثنا فيما سبق عن أحكام اللقطة لعلاقته بها إلى اللقطة تختص بالأموال الضائعة وباب اللقيطة يتناول
أحكام الإنسان الضائع من ما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط وهو الطفل الذي يوجد منبوذا أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين وعلا
تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا إذا قام به من يكفي سقط لثم عن الباقين وإن تركه كل أثم ما إمكان أخذهم له لقوله تعال وتعاون على البر والتقوى فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط لأنه
من التعاون على البر والتقوى ولأن في أخذه إحياء لنفسه وإن جاءه من الغرط واللقيط حر في جميع الأحكام فإذا لم يعلم فالأصل عدم وما وجد معه من المال أو وجد حاوله فهو له عملا بالضاهر ولأن
يده عليه وتكون نفقته عليه منه بالمعروف لولايته عليه وإن لم يوجد مع اللقيط شيء من المال أنفق عليه من بيت مال المسلمين وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال وعلينا رضاعه يعني في بيت مال
المسلمين فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا إرضاعه بل يجب ذلك في بيت المال فإن تعذر وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين لقوله تعال وتعاون على البر والتقوى ولما في ترك الإنفاق
عليه من هلاكه وإن وجد اللقيط في بلد كفار خالصه ولسبق الملتقط إليه فكان أولاده وعليه بالمعروف كما سبق فإن كان واجده لا يصلح لحظانته لكون فاسق أو كافرة واللقيط مسلم لم يقر بيده
الانتفاء ولاية الفاسق على المسلم وولاية الكافري على المسلم فيها إفساد الله لأنه يفتنه عن دينه وكذلك لا تقر حظانة اللقيط بيد واجده لأنه في ذلك اتعاب للطفل فيخذ منه وإدفع إلى
المستقذر في البلد لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه وميراث اللقيط إذا ماته وديته إذا جني عليه بما يوجب الديه يكونان لبيت المال وإن
كان له زوجة فلها الرجع ووليه في القتل العمد العدوان الإمام لأن المسلمين يريثونه و الإمام ينوب عنهم ويخير الإمام حينئذ بين القصاص أو الديه وتكون لبيت المال لأنه وولي من لا ولي له
وإن جني عليه فيما دون النفس عمداً إن تظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفوه وإن أقر رجل أو أقر تمرأة بأن هذا اللقيطة ولده أو ولدها لحق به لأن في ذلك مصلحة له بالتصال نسبه ولا مظرت
على غيره فيه بشرق أن ينفرد بالدعاء نسبه مقر واحد وإن الدعاه جماعة قد مدل بينات منهم وإن لم يكن لأحد منهم بيناة أو كانت لهم بينات متعارضة عرض اللقيط معهم على القافة ومن ألحقته
القافة به لحقة لقضاء عمرى رضي الله عنه بالالك بمحظر من الصحابة رضي الله عنه والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ويكفي قائف واحد يجترط فيه أي يكون ذكراً أي يشترط في القائف أي يكون
ذكراً عدلاً مجرباً في الإصابة أيها المستمعون الكرام نكتف بهذا القدر في هذه الحلقة ونستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعاله وصحبه