121 من 220|شرح الملخص الفقهي|المزارعة والمساقاة والإجارة|أحكام الوقف|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدفئة وواحد وعشرون بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحاده ومن تبعهم بإحساله وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحدثوا إليكم في هذه
الحلقة عن أحكام الوقف في الإسلام من حيث تعريفه وحكمه وما يتبع ذلك من أحكام فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفع المراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كدوري والدكاكين
والبساتين ونحوها والمراد بالمنفع الغلة الناتجة عن ذلك الأصل كثمرتي والأجرة وسكن الداري ونحو ذلك وحكم الوقف أنه قربة مستحب بالإسلام الدليل على ذلك السنة الصحيحة وفي الصحيحين أن عمر
رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبة لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟
قال إي شيء تحبست أصله وتصدقت به غير أنه لا يباعه أصله ولا يوهب ولا يوره وتصدق به عمره الفقراء وذوي القربة والرقاب وهي سبيل الله وبن السبيل والضيف وروا مسلم في صحيحه عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال إذا ما تبن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له المراد بالصدقة الجارية الوقف وقال جابر لم يكن أحد من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف وقال القرطبي رحمه الله لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلف في غير ذلك أصدرت أن يكون الواقف جائزة تصرف أن يكون بالغاً شرًا
رشيداً ولا يصف الوقف من الصغير والسثيه والمنلوب وينعقد الوقف بأحد عمرين الأمر الأول القول الدال على الوقف كأن يقول وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدة الأمر الثاني الفعل الدال على الوقف
في عرف الناس كمن جعل داره مسجداً وأذنة للناس في الصلاة فيه إذناً عام أو جعل أرضه مقبرةً وأذنة للناس في الدفن فيها والفاظ التوقيف قسمان الفاظ صريحة كان يقول وقفت وحبست وسبلت وسميت
هذه الألفاظ صريحةً لأنها لا تحتمل غير الوقف وقفت منها صار وقفاً من غير ضمام أمر زائد إليها والقسم الثاني الفاظ كناية يقول تصدقت وحرمت وأبت سميت هذه الألفاظ كنايةً لأنها تحتمل معنى
الوقفي وتحتمل غيراً كما تلفض بواحد من هذه الألفاظ شتريت اقتران نية الوقفي معه أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من الفاظ الكناية معه كان يقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو صدقة
محبسة أو صدقة مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو اقتران لفظ الكناية بحكم الوقف كان يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورى ويشترط لصحة الوقفي ستة شروط وهي أولاً أن يكون الوقف جائز التصرح
ثانياً لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى كالمساجد والقناطر والمساكين والسقاياة وكتب العلم والأقالب ولا يصح الوقف على غير جهة برد كما لووقف على معابد الكفار وكتب الزندقة أو وقف
على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها أو على سدنتها لأن للك إعانة على المعصية فامساً ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكاً ثابتاً لأن الوقف تمليك فلا يصحف على
من لا يملك كالميت والحيوان سادساً يشترط لصحة الوقف أن يكون منجزاً فلا يصحف الوقف المؤقت ولا المعلق إلا إذا علقه على موته كأي يقول إذا مدتها بيت وقف لما روى أبو داود أو صا عمر إن
حدث به حدث فإن ثمغاً أرض له صدقه واشتهر ذلك ولم ينكر فكان إجماع ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال لأنه يكون في حكم الوسية حين إذن أيها المستمعون الكرام لانتهاء الوقت نعيدكم
مواصلة الحديث أرادة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته