122 من 220|شرح الملخص الفقهي|المزارعة والمساقاة والإجارة|أحكام الوقف|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبكتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أداس مئات وثنان وعشوه السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بعض أحكام الوقف وفي هذه الحلقة إن شاء الله نواصل الكلام عن بقيتها من أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا
يخالف الشرع يقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطة ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة فإذا شرط من الوقفي مقدارا معينا لأحد
أو شرط تقديم بعض المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو عدمة ونظر على الوقف لشخص معين أو غير ذلك من الشروط لزم العمل بشرطه ما لم يخالف كتابا ولا سنه فهل لم
يشتريت شيئا استواف الاستحقاء الغني والفقير والبكر والأنثى من الموقوف عليه وإذا لم يعين ناضرا للوقفي أو عين شخصا ومات النظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا إن كان الوقف على جهة
كلمساجد أو من لا يمكن حصرهم كلمساكين فانظر على الوقفي يكون للحاكم يتولاه بنفسه أو ينيب عنه من يتولاه ويجب على النظر ايه التقي الله ويحسن الولاية على الوقف لأن ذلك امانة في عنقه
اتمنى عليها وإذا وقف على أولاد استوذذكروا والأنثى في الاستحقاء لأنه شرك بينهم ويطلاق التشريك يقتض الاستواع في الاستحقاء كما لو أقر لهم بشيئ فإن المقر به يكون بينهم بالسوي فكذلك إذا
وقف عليهم شيئا وما بعد أولاده لصلبه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته لأنهم من رجل آخر ومن العلماء من يرى بخولهم في لفظ الأولاد لأن البنات أولاده فأولادهن أولاده أولاده
حقيقة والله أعلم وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم لأنه غير ممكن وجاز الاقتصار على بعضهم وجاز تفضيل بعضهم على بعض في توزيع غلة الوقف لأن مقصود الواقف بر ذلك
الجنس ذلك يحصل بإعطاء بعضهم أيها المستمعون الكرام والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول فلا يجوز فسكه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يرث قالت ترمذي رحمه الله العمل على هذا الحديث عند أهل
العلم فلا يجوز فسخه لأنه مؤبد ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية كدارن هدمت ولم تمكن عمارتها من رئي الوقف أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها بحيث لا
يكون في رأي الوقف ما يعمرها فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى مقصود الواقف فإن تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله ويصير البديل وقفا بمجرد شراءه وإن كان الوقف
مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كان خربت محلته وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له وتجوز الصدقة بالزائد من غلة
الوقف على المسجد على المساكين وإذا وقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيت فإنه يعطى كل سنة مئة وكان في ريع الوقف فائض عن هذا المقدر فإنه يتعين إرصاد الزائد وقال الشيخ تقي الدين
رحمه الله ومن المسجد أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة لمشيئة الله تعالى للنواصل الحديث عبر هذا البرنامج فيما تيسر من ثقه الإسلامي ونسأل الله لنا ولكم العلم النافعة والعمر
الصالح إنه سميع مجيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه