123 من 220|شرح الملخص الفقهي|المزارعة والمساقاة والإجارة|الهبة والعطية|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدب سمئة وثلاثة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لعباده المؤمنين كلما يورث المحبة فيما بينه وأمرهم بالتعاون على البرد والتقوى لما في ذلك من تحقيق مصالحهم في العاجل والآجل صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أي والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام الهبة والعطية فنقول الهبة هي التبرع من جائز التصرف لغيره بمال المعلوم وعن عايشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهديت ويثيب عليها وإن الهديت تسلس سخيمة وتلزم الهبة إذا قبضها المنهوب له بإذن الواهب فليس الواهب الرجوع بها بعد قبضها أما قبل القبض فله الرجوع بدليل حديث عايشة رضي الله عنها أن أبا بكر النحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا وإن كانت الهبة في يدم التهب وديعة أو عارية فوهبها له صاحبها فاستدامته لها تغني عن قبضها ابتداءة وتصحه هبة الدين لمن هو في ذمته ويعتبر ذلك إبراه الله ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل كان يقول إذا حصل كذا فقد وهبتك كذا ولا تصح الهبة مؤقته كان يقول وهبتك كذا وكذا شهرا أو سنة لأنها تمليك للعين فلا تقبل التوقيت كالبيع لكن استثنى من ذلك تعليق الهبة بالموت كان يقول إذا مدت وكذا وكذا وتكون حين إذن وصية تؤخذ من ثلث ماله أيها المستمعون الكرام ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة فليجب عليه العدل بينهم بتسوية بعضهم لبعض بحديث النعمان بن بشير يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدي كان حلت مثل هذا فقال لا فقال فأرجعه ثم قال اتقوا الله وعبدل بين أولادكم متفق عليه ودل على وجوب العدل بين الأولاد العطية وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم إذا علم الشاهد ذلك وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه لحديث بن عباس مرفوع العائد في هبة كالكلبي يقيق ثم يعود في قائه ودل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة إلا ما استثناه الشارع وهو الأب يقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أيعطي العطية ويرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي ولده وإن أولادكم من كسبكم أواه الترمذي وحسنه ورواه غيره وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد أن يأخذ ويتملك ويأكل من مال ولده ما لا يضر ولده وما كان فائضا مع حاجته بل إن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفس الولد لأبيه كإباحة ماله ويجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه وأن يقضي له حوائجه وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضر أو تتعلق به حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار وليس للوالد مطالبة أبيه بدين ونحوه لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه صلى الله عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيك يدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بدين وقال الله تعالى وبالوالدين إحسانا فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين ومن الإحسان إليه ما عدم مطالبته ما بالحق الذي عليه ما له ما عدا النفقة الواجبة للولد على والده للولد مطالبته بها لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكثم لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني من ما زوجها أبي سهيان أيها المستمعون الكرام إن الهدية تذهب الحقد تجلب المحبة لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهداية تذهب وحر الصدور ولا ينبغي رد الهدية وإن قلت لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها وذلك من محاسن الدين ومكارم الشيام هذا وإلى الحلقة القادمة بإرن الله لمواصلة الحديث بما تيسر من أحكام الحق الإسلام فأسأل الله لنا ولكن التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمي أتمنى أن أشعر بالنسبة لكي سنحصل لكي أتمنى أن أشعر بالنسبة لكي أتمنى أن أشعر بالنسبة لكي أتمنى أن أشعر بسرعة