124 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في تصرفات المريض المالية|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفطهي من الفطهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس 104 معشرون يتحدثوا إليكم في هذه الحلقة عن أحكام تصرفات المريض المالية يعطية ونحوها ذلكم عن حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في ماله في حلود الشرعي والرشد من غير استدراك عليه أما حالة المرض أنها تختلف عن ذلك والصدقة في حالة الصحة أفضل من الصدقة في حالة المرض يقول رب لو لا خرتني إلى أجل قريب فالصدقة وأكم من الصالحين ولا يوخر الله نفسا إلى جاء أجلها والله خبير بما تعملون "وَلَا تُمْهِلْ حَتَّا إِذَا بَلَغَةِ الْحُلْقُومِ" "قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ" "وَالْمَرْضِ يَنْقَسِمُ إِلَا قِسْمَينٍ" "مَرْضٍ غير مَخُوفٍ" "أَيْلَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوتُ فِي العَادَةً" لأنه في حكم الصحيح ولو تطور المرض بعد ذلك ومات منه اعتباراً بحاله حال العطية لأنه في حال العطية في حكم الصحيح القسم الثاني أن يكون المرض مخوفا بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثه لا من رأس ماله فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفلت وإن زادت عن ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها وماذهب جمهور العلماء ولأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به فكانت عطيته من رأس المال تجحه بالورثة فردت إلى الثلث المباحي كالوصية ومثل حالة المرض المخوف في حكم التصرف المال حالة الخضر كمن وقع الوباء في بلده أو كان بين الصفين في القتال فإنه في هذه الحالة لا يلزم تبرعه فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كالمريض مرض المخوفة ولا يجوز تبرعه في تلك الحال لأحد ورثته بشيء إلا بإجازة الورثتي أيضا هذا إن مات في هذه الحالة ومن كان مرضه مزمنا ولم يلزمه الفراش فتبرعاته تصحه من جميع مال كتبرعات الصحيح لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت فهو كالهرم أما إلزم من به مرض مزمن للفراش فهو كمن مرضه مخوف لا تصحه وساياه إلا في حدود الثلث وبشرق أن تكون لغير وارث يخشى عليه منه التلف ويعتبر مقدار الثلث عند موته لأنه وقت لذوم الوسايا وقت استحقائها فتلفذ الوسايا والعطايا من ثلثه حينئذن فإنضاق عنها قدمت العطايا على الوسايا لأنها لازمة في حق المريض فقدمت على الوسية كالعطية في حال الصحة وهناك فروق بين الوسية والعطية فالفقهاء رحمه الله إن الوسية تفارق العطية في أربعة أشياء أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوسية لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة أما العطية فإنه يبدأ بالأول فالأول فيها لأنها تقع لازمة في حق المعطي الثاني من الفوارق فإن الموسية يملك الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بالموت الثالث من الفوارق أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تمليك في الحال خلاف الوسية فإنها لا تملك إلا بعد الموت فعتبر القبول لها عند وجود الموت ولا حكم لقبولها قبلها الرابع من الفوارق بين العطية والوسية أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها بخلاف الوسية فإنها لا يثبت تملك صاحبها قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدم أيها المستمعون الكرام نكتف بها القدر في حلقة هذا اليوم فإلى الحلقة القادمة بإذن الله ثعالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه وانتظروا بشكل جيد