125 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أحكام الوصايا|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان والسراج المنيب وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعفي والنشور أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج الذي نقدم فيه ما تيسر من أحكام
الفقه الإسلامي وصايا وعبارة الأخرى هي التبرع بالمال بعد الموت والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى والوصية تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة تكون واجبة بأن
يوسي بماله وما عليه من الحقوق وما عنده من الودائع التي ليس فيها إثباتات لأن لا تضيع على أهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق أمر مسلم له شيء يوصابه يبيت ليلتين إلا ووصيته
مكتوبة عنده فإذا كان عنده وداع للناس أو في ذمته حقوق لهم وجب عليه أن يكتبها ويبينها ويشهد عليها وتكون الوصية مستحبة بأن يوسي بشيء من ماله يصرفه سب للبر والإحسان ليصل ثوابه إليه بعد
وفاته فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال وهذا من نطف الله بعباده لتكثير الأعمال الصالحة لهم قال صلى الله عليه وسلم إذا ما تبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو
علم ينتفع به أولد صالح يدعوله من تصح منه الوصية تصح الوصية حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة وتثبت بالإشهاد وبالكتابة المعروهة بخط الموسي ومن أحكام الوصية أنها تجوز بحدود ثلاث
المال فأقل وبعض العلماء يستحب أن لا تبلغ الثلث قد رويعنا ببكر الصدق فعالي بن عبي طالب رضي الله عنهما فقد قال أبو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى وعلم
أنما غنمت من شيء فأن لله خمسا وقال علي رضي الله عنه لأن أوسي بالخمس أحب إلي من أن أوسي بالربع وقال بن عباس ربي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال أثلث وثلث كثير ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارف إلا بإجازة الورثة لأنما زاد على الثلث حق لهم فإذا أجاز الزيادة عليه صحلال ومن أحكام الوسائى أنها لا تصحف
لأحد من الورثة وقال الشيخ تقي الدين اتفقت الأمة عليه وذكر الشافعي وأنه متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون لا يختلفون أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الحت ويأثرونه عما اللقوه من أهل العلم إلا إذا أجاز الورثة الوسائى للورث فإنها تصحف لأن الحق لهم وتعتبر صحة إجازتهم بالزيادة على الثلث لغير الورث
وإجازتهم الوسائى للورث إذا كانت تلك الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموسي أو بعد وفاته ومن أحكام الوسية أنها إنما تستحب في حق ما له مال كثير ووارفه غير محتاج بقوله تعالى كتب عليكم
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوسية الآية والخير هو المال الكثير عرفة فتكره وسية فتكره عنه قليل ووارفه محتاج لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجان وقال علي لرجل
إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك وتان كثير من الصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوء وإذا كان قصد الموسي المضارة بالوارث ومضائقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به لقوله تعالى غير مضار
وفي الحديث إن الرجل لا يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى قال الامام الشوكاني رحمه الله في تفسيره قوله غير مضار لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالوارثة أو يوصي لوارث مطلقة أو لغيره بزيادة
على السلم ولم تجزه الوارثة وهذا القيد أعني قوله غير مضار راجع إلى الوسية والدين المذكورين في الآية فهو قيد لهم فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوسايا المنهي عنها أو التي لا مقصد
لصاحبها إلا المضارة لوارثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لثلوث ولا دون إنتها كلام الشوكان رحمه الله أيها المستمعون الكرام نعيدكم في الحلقة التالية إن شاء الله مواصلة الحديث فإلا
مثل ذلك الآن من الأسبوع القادم إشاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته