126 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أحكام الوصايا|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس مائة وستة عفرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع الوصايا انتدادا لحلقتنا السابقة ورؤية جواز ذلك عن ابن مسعود ربي الله عنه وقال به جمع من العلماء لأن المنع من الوسية بما زاد عن الثلث لأجل حق الورث فإذا عود موزال المانع لأنه لم يتعلق به حق وارف ولا غريم فاشبها ما لو تصدق بماله في حال الصحة قال الإمام بن القيم رحمه الله الصحيح أن ذلك له لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثه فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله انتهى ومن احكام الوسايا أنه إذا لم يفث ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث فإن النقص يدخل على الجميع بالقسط فيتحاصون ولا فرق بين متقدمها ومتأخره لأنها كلها تبرع فبعد الموت فوجدت دفعة واحدة تساوى أصحابها في الأصل وتفاوت في المتدار ووجمت المحاصة كمسائل العول في الفرائر مثال ذلك لو أوصى لشخص بثلث ماله ولآخر بمئة رياله ولثالث بخمسين رياله ولرابئ بثلاثين ولخامس بعشرين رياله ومجموع الوسايا ثلاثه مائة رياله فإذا نسبت مبلغ ثلث إلى مبلغ مجموع الوسايا بلغ ثلثه فيعقى كل واحد ثلث ما وصي له به فقط ومن احكام الوسايا أن الاعتبار لصحتها وعدم الصحتها بحالة الموت فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب ببن تجدد صحة الوسايا اعتبارا بحال الموت يانه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصاله وبعكس ذلك لو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا فإنها لا تصف الوسايا كما لو وصال أخيه مع وجود ابنه حال الوسايا ثم ما تبنه عند الوفاة فإنها تبطل الوساية إلام تجزها الورثة لأن أخاه صار عند الموت وارثا ويترتب على هذا الحكم أيضا أنه لا يصح قبول الوسية ولا يملك الموصاله العين الموصى بها إلا بعد موت الموسي لأن ذلك وقته بوت حق ولا يصح القبول قبل موت الموسي قال الموفق لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن نعتبار الوسية بالموت أو على مسلحة كالمساجد لم تفتق إلى قبول ولزمت بمجرد الموت أما إذا كانت على معين فإنها تلزم بالقبول بعد الموت وهذا متفق عليه بين أهل العلم فإذا قال رجعت في وسية أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت ولما سبق من أن الاعتبار بحالة موت الموسي من حيث القبول ولزوم الوسية فكذلك للموسي أن يرجع عنها في حياته ومن حكام الوسية أنه يخرج الواجب في تركة الميت من الدين والواجبات الشرعية في الزكات والحج والنذور والكفارات أولى وإن لم يفبه وإن لم يوسي به لقوله تعالى من بعد وسية يوسي بها أو دين ولقول عليه رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوسية رواه الترمذي وأحمد وغيرهما فدل على تقديم الدين على الوسية وفي الصحيح يقل الله فالله أحق بالوفا فيبدأ بالدين ثم الوسية ثم الإرس بالإجماع والحكمة في تقديم ذكر الوسية على الدين في الآية الكريمة وإن كانت تتأخر عنه في التنفيذ أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت في الذكر حسن على إخراجها واهتماما بها وجئ بكلمة أو التي وإن كان الدين مقدما عليها أيها المستمعون الكرام إن أمر الوسية مهم حيث نوّها الله بشأنها في كتابه الكريم وقدمها في الذكر على غيرها اهتماما بها وهذا وعيد لمن غير الوسية المطابقة للحق التي لا جن ففيها ولا مضارها وأنه يبوء بالإثن وليس على الموسي من ذلك شيء فقد تخلص من ما كان عليه بالوسية بها انتهى وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لاستكمال الحديث عن حكام الوسايا بالفضح الإسلامي الحمد لله وصل الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته