127 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أحكام الوصايا|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدف سمائة وسبعة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلهي ومدين أبادوا أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحدثوا إليكم في هذه الحلقة في تكملة أحكام الوسائى في الفقه الإسلام من منتها إليه بحثنا في الحلقات السابقة وهو بيان من تصح الوسية له ومن لا تصح من الأشخاص والجهات إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفة قال محمد بن الحنفيه هو وسية المسلم لليهودي والنصران وقد كسى عمر الخطاب رضي الله عنه أخل له حلة وهو مشره وأسماء وصلت أمها وهراغمة عن الإسلام وصفية أم المؤمنين أوسط بثلوثها لأخ الله يهودي وإنما تصح وسية المسلم للكافر المعين كما ورد في النصوص وأما الكافر غير المعين ولا تصح الوسية له كما لو أوصى لليهودي أو النسار أو فقرائهم وعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام ستة أشهر من صدور الوسية إذا كان لها زوج أو سيد حاضر وإن وضعته ميت بطلة الوسية ولا تصح الوسية لحمل غير موجود حينها كما لو قال أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة لأنها وسية لمعنون وإن كان المبلغ قليلا حج به من حيث بلر وإن الصع على أن المبلغ كله يصرف في حجة واحدة صرف في حجة واحدة لأنه قصد بذلك نفع بي حج ولا يصح حج الوسي أو الوارث عنه في تلك الصور لأن الموسية قصد غيره ما في الظاهر ولا تصح الوسية على جهة معصية كالوسية للكناس ومعابد الكفرة والمشركين وكالوسية لعمارة الأضرحة وإسراجها أو لسدنتها سواء كان ذلك المنصي مسلم أو كافرة قال شيخ الإسلام من تيبية لو حبس الزمي من مال نفسه شيئا على معابدهم لا يجزل المسلمين الحكم بصحته لأنه لا يجزلهم الحكم إلا بما أنزل الله ومن ما أنزل الله أن لا يعاون على شيء من الكفر والفسوق والعسيان كيف يعانون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها ولا تصح الوسية على طباعة الكتب المنسوخة كالتورات والإنجيل أو طباعة الكتب المنحرفة ومن أحكام الوسية أن له يشترط أن يكون الموصابه مالا أو بالفعة مباحة ولو كان هذا من ما يعجز عن تسليمه كالطير في الهواء والحمل الذي في المقنى واللمن الذي في الظرع أو كان معدوما كما لو أو صاب ما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو بدة معينة كسنة فإن حصل شيء من المعدوم فهو للموصاله ومن أحكام الوسية أنه لو أو صاب ثلث ماله فهو إذا لم يحدد مقدار الموصابه فما لو أوصى بسهم من ماله فإنه يفسر بالسدس فإنه السهم في كلام العرب وبهي قال علي وابن مسعود ولأن السدس أقل سه من مفروض في الموارث وتنصرف الوسية إليه وإن أوصى بشيء من ماله ولم يبين مقداره فإن الوارث يعقل موصاله ما شاء نما يتمول لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع فيصنق على أقل شيء يتمول وما لا يتمول لا يحصل به المقصود فشمل ذلك كل تعاون على الخير والمنفعات العاجلة والآجلة وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن خصائص الموسى إليه وهو الناظر على الوسية وما ينبغي أي تحلابه ويعمله نحو الوسية التي عهد إليه برعايتها وتنفيذها على الوجه الذي يعود بالنفع على الموسي ويضمن استمرار عطاء الوسية على امتداد الزمن ما أمكن فالموسى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره ومن المال الموسى التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة لأن الموسى إليه نائب عن الموسى في ذلك ودخول الموسى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقربة يثاب عليها لكن ذلك إنما يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويثق من نفسه توفر الأمانة وقوله صلى الله عليه وسلم "والله في عون العبد" "ما دام العبد في عون أخيه" "أما من لا يقوى على القيام على الوسية" "أولا يأمن نفسه على حفظه" "فلا يجوز له الدخول في الوصايا" "ويشترط في الموسى إليه أن يكون مسلما" "ولا يصح الإصاء إلى كافر" "ويشترط فيه أيضا أن يكون مكلفا" "ولا يصح الإصاء إلى صبي ولا مجمون" "ولا إلى أبله" "ولا إلى أبله" "ولا إلى أبله" "وليأن المرأة من أهل الشهادة يصح الإصاء إليها كما يصح إلى الرجل" "وتصح الوسية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل" "لكن عنده تفكير سليم وتوجيه سديد" "ويضم إليه قادر أمين يتعاون معه" "ويصح أي يوسي إلى أكثر من واحد" "سواء أوسى إليهم دفعة واحدة" "بعد واحد إذا لم يعزل الأول" "فإذا أوسى إلى جماعة فإنهم يشتركون في العمل" "وليس لأحدهم التصرف في الوسية دون الآخر" "وإما تأحدهم أو غاب أقام الحاكم مقامه من يصلح" "ويصح قبول الموسى إليه الوسية في حال حياة الموسي وبعد موته" "و له عزل نفسه متاشاء في حياة الموسي وبعد موته" "وليس للموسى أيضا عزل الموسى إليه متاشاء لأنه وكيل" "وليس للموسى إليه أي يوسى إلى غيره إلا أن يجعل ذلك إليه" "بأن يأذن له الموسى بالإيصاء إلى غيره متاشاء" "كي يقول أذنت لك أنتوسى إلى من شئت" "ويشترط لصحة الإيصاء أي يكون في تصرف معلوم" "وليس للموسى إليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه" "ويشترط لصحة الإيصاء أي يكون التصرف الموسى به من ما يصح للموسى فعله" "كي قضاء دينه وتفريقه ثلثه والنظر لصغاره ونحو ذلك" "لأن الوسى يتصرف بالإذن" "ألم يجبز التصرف إلا فيما يملكه الموسى كالوكاله" "وليأن الموسى أصل والوسى فرع" "ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل" "فلا تصح الوسية بما لا يملكه الموسى" "كتوسية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصار" "لأنه لا ولا يتلها عليهم دلولايتهم للأب" "وتتحدد الوسية بما عينت فيه" "أما وصي في شيء لم يكن وسيا في غيره" "فلو أوصى إلى شخص في قضاء دينه لم يكن وسيا على أولاده" "لأن تصرفه يقتصر على ما أدنى فيه فهو كالوكيل" "وتصح وسية الكافر إلى مسلم إذا كانت تركة الكافر من المباح" "فإن كانت من المحرم كالخمر والخنزير لم تصح" "لأن المسلم لا يجز له أي تولى للك" "وإن قال الموسى للموسى إليه ضع فلثي حيث شئت" "أو تصدق به على من شئت" "لأنه لم يأذل له بذالف" "ولا يجز له أيضا أن يعطيه لولده وورفته" "لأنه متهم في حقهم" "ومن حكام الوسائى" "أن من مات بمكان لا حاكم فيه ولا وسي" "كما مات في برية جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته" "وعمل الأصلحة من بيع وغيره" "لأنه موضع ضروره" "لأنه متى تركه إتلاف للمال" "وحفظه من فروض الكفايات" "ويكفنه ويجهزه من تركته" أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه