129 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أسباب الإرث وبيان الورثة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان إسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صواءً قربة القرابة من الميت أو بعدة إذا لم يكن دونها من يحجيها وتشمل القرابة أصولًا وفروعًا وحواشية فالأصول هم الأباء والأجداد وإن عالوا بمحل الذكور والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن عالوا وبنوهم وإن نزلوا "النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك عزواجكم إلى قوله ولهن الربع مما تركتم الآية ويتوارث بعقد الزوجي ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين فكل منهما أيرث الآخر للآية الكريمة ويتوارث به الزوجان أيضًا في عدة الطلاق الرجعي لأن الرجعية زوجة وقول الفقه إرحمه الله عقد الزوجية الصحيح يخرج به العقد غير الصحيح لأن فلا توارث بالنكاح الفاسد لأن وجوده كعدمة والثالث من أسباب الإرسي ولا العتاقة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ويورث بها من جانب واحد فقط فالمعتق يرث عتقه دون العكس وخلخ المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير والدليل على التوريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم "الولاء لحمة كلحمة النسر" رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه فشبها النبي صلى الله عليه وسلم "الولاء بالنسر" والنسب يورث به وكذلك الولاء وهذا بإجماع أهل العلم "إنما الولاء لمن أعتق هذه أسباب الإرس المجمع عليها بين العلماء وهناك أسباب مختلف فيها كالموالات والمعاقدة والمحالفة وإسلامه على يديه والتقاطه ونحو ذلك واختار شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله أنه يورث بهذه الأسباب عند عدم الأسباب المجمع عليها والخلاه في ذلك مبسوط بأدلته في كتب التفسير وشروح الحديث والورهة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث والورثون من الذكور عشرة والأخو مطلقة سواءاً كان شقيقاً عول أبن عول أم وقال تعالى في مراه الإخوة لأم وإن كان رجل يورث كلالةً أو إمرأة وله أخٌ أو هُقت فلكل واحد منهم السُّدُس وابن الأخي لغير أم أم ابن الأخي لأم فلا يرث لأنه من لو الأرحام والعم لغير أم وابنه وإن نجل بمحر الذكور وإن نجل أبوها بمحر الذكور فإن كان نساءاً فوق ثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف والأم والجدة إيقال له تعالى فإن لم يكن له ولد وولسه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إفوة فلأمه السُّدُس وعن بريدة مرفوعاً للجدة السُّدُس إذا لم يكن دونها أم هوه أبو داود وإن كان رجل يُورف كلالةً وإمرأة وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحد منهم السُّدُس وإن قوله تعالى فلها نصف ما ترك إلى قوله فإن كانت ثنتين فلهن الثلثان من ما ترك والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع من ما تركتُم الآية والمُعتِقة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق هذه جملة الوارثين من الذكور وعند التفصيل يبلغ الرجال 15 وتبلغ الإناث 10 ويعرف ذلك بالتعمل والرجوع إلى المصادر والله تعالى أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه