130 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في أسباب الإرث وبيان الورثة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أمان أخذ به أخذ بحظ نواهر
وبعد وإي والمستمعون الكرام أتحدث إليكم في هذه الحلقة انتداد لأحاديثنا السابقة في موضوع المواريث ولقد انتهابنا الحديث في الحلقة السابقة إلى بيان أنواع الورثة باعتبار الإرس فهم بهذا
الاعتبار ثلاثة أنواع النوع يرف بالفرض ونوع يرف بالتعصيب ونوع يرف لكونه من دول أرحام ونوع يرف بالتعصيب ونوع يرف بالتعصيب فالزوج النص مع عدم الولد وله الربع مع وجود الولد ولد الابن
يرف بالتعصيب ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب مع مع إناث الأولادي وأولاد البنين فالأبو هو أقرب ذكر بعد الإبن وابنه فتلخص أن للأبي سلاث حالات حالة يريث فيها بالفرض فقط وذلك مع وجود
إبن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإنجل والحالة الثانية يريث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الإبن للميت والحالة الثالثة يريث فيها بالفرض والتعصيب معنه مع وجود الإناث من ولد الميت أو
ولد ابنه والجد مثل الأبي في هذه الحالات لتناول النصوص له إذا عدم الأب ويزيد الجد على الأبي حالة رابعة وهي ما إذا وجد معه إخوة أشق أو لأب فقد اختلف في هذه الحالة عن الأب فمن العلماء
من يعتبره مثل الأب يحجب الإخوة ومنهم من يعتبره يتقاسمون المال أو ما أبقى الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب الذي يسمى بباب الجد والإخوة لأن الجد والإخوة تساوي في الإدلاء بالأبي
فالجد أبوه والإخوة أبناءه ومام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفه وأحمده في المشهور عنه واستدلوا بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة والقول الثاني وخطاره شيخ الإسلام
ابن تيمية وبن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع ولهم أدلة كثيرة وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول والله أعلم وننتقل إلى بيان ميراث الأم وللأم ثلاث حالات
الحالة الأولى ترف فيها الشدس وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه أو مع وجود إثنين فأكثر من الإخوة ومع عدم الجمع من الإخوة والأخوات ثلاثة ترف فيها ثلث الباقي كذلك
مع زوج وأبن وأم أو زوجة وأبن وأم وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين لأن عمر ابن فطاب رضي الله عنه قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه
الله وقوله أسواب لأن الله إنما أعطى الأمة الثلثة إذا ورفه أبواه فإن لم يكن له ولد وورفه أبواه فلؤمه الثلث والباقي بعد فرض الزوجين هو مراف الأبوين يقتسمانه كما اقتسم الأصل وكما لو
كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا انتهى كلام فهي أجمعين