131 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في ميراث الجدة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس مئة واحد وثلاثون ما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع المواريف وقد انتهابنا الحديث السابق إلى بيان ميراث الجدة والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة وهي كل جدة أدلة بمحر الإناث كأم الأمي وأمهاتها المدليات بإناث خلص وكأم الأبي وكل جدة أدلة بمحر الذكور كأمي أب الأب وأم أبي أب الأب أو أدلة بإناث إلى ذكور كأمي أم الأب وأمي أم أب الأب أما الجدة المدليات بذكور إلى إناث كأم أب الأم وأم أبي أم الأب فهذه لا ترس لأنها من دول أرحام وضابط الجدة الوارثة إذا كل من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور وضابط الجدة غير الوارثة هي من أدلت بذكور إلى إناث أو بعبارة أخرى من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما ودليل توريث الجدة السنة والإجماع وعلى حديث قابيص إبنيابيذ أيذ قال جاءة الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه وشألته مرافها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرجعي حتى أسأل الناس فقام محمد بن مسلمه فقال مثل ما قال المغيرة ربي الله عنهما قال فأنفذ لها أبو بكر السدس قال كما جاءت الجدة الوخرى إلى عمر فسألته مراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس وعن برايدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس فهذا الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس وهو كما قال الصديق وعمر ربي الله عنهما ليس لها في كتاب الله شيء وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى فرمت عليكم أمهاتكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فثبت ميراثها إذن بالسنة فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب واختلفوا فيما عداهما أورت ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كثرنا إذا كنا في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب الأم ويشترت لتوريث الجدة عدم وجود الأم لأن الجدة تهدلي بها ومن أدلا بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثنين وهذا بإجماع أهل العلم أن الأم تحجب الجدة من جميع الجهات كيفية توريث الجدة إذا انفردت واحدة من الجدات ولم يكن دونها أم أخذت السدس وليس لها أكثر منها والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة كالأم قول شاذ لا يعول عليه وإذا وجد جمع من الجدات فإن تساوينا في الدرجة فإنهن يشتركنا في السدس لأن الصحابة شرق بينهن ولأنهن لوات عدد لا يشاركهن ومن قربت منهن إلى الميت فالسدس لها وحدها سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب وتسكط البعدة لأنهن أم هاتن يرثن ميراثا واحدة فيلجت معنى مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد ولا تسكط بمن أدلت به في هذه الحالة على خلاف القاعدة المعروفة أن من أدلا بواسطة حجبته تلك الواسطة والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى يسكطها إذا وجد وإنما العلة الصحيحة أنه لا يرث ميراثة نحن في الحلقة القادمة إن شاء الله مواصلة الحديث في موضوع آخر من مواضيع المواريث في الإسلام فإلى ذلك الآن أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه