132 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في ميراث البنات|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدر سمئة وثنان وثلاثون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في أحكام
المواريث الشريعة الإسلامية ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ميراث ثلاثة أصناف من النساء وهنا البنات وبنات الإبن والأخوات والنبدأ ببيان ميراث البنات فالبنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين
الشرط الأول وإن ترادها عما يشاركها من أخواتها والشرط الثاني إن ترادها عما نعصبها من إخوتها وذلك لقوله تعالى يوسيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساءاً فوقت نتين
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فقوله وإن كانت واحدة وقوله تعالى للذكري مثل حظ الأنثيين يخذ منه اشتراط عدم المعصب وبنت الإبن تأخذ النصف بثلاثة شروط عدم المعصب لها وهو
أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها وعدم الحرع الوارث الذي هو أعلى منها والبنات ثنتان فاكثر يأخذنا في ثلاثين وذلك بشرطين الشرط الأول أن يكون ثنتين فاكثر الشرط الثاني عدم المعصب لهن
وهو ابن الميت لصلبه لقوله تعالى يوسيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظ الأنثيين وإن كنا نساءا فوق ثنتين فلهن ثلاثة ما ترى فاستفيد من قوله تعالى للذكري مثل حظ الأنثيين اشتراط عدم
المعصب في ميراث البنات الثلاثين واستفيد من قوله تعالى فإن كنا نساءا فوق ثنتين اشتراط كونهن ثنتين فاكثر لكن قد أشكل لفظ فوق ثنتين في الآية الكريمة ذاهره أن البنتين لا يأخذ الثلاثين
وإنما تأخذه الثلاث فاكثر كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور من أهل العلم على ثلاثه وأن البنتين تأخذان الثلاثين كما تأخذه الثلاث بدليل حديث جابر رضي الله عنه قال جاءت
امرأة سعب ابن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنتيها من سعب فقالت يا رسول الله حاتان ابن تاسعد ابن ربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ ما لهم فلم يدع لهم ما مال
ولا تم تحان إلا بمال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقض الله في ذلك فنزلت آية المواريث فلما سول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلاثين وأمه مثم وما بقي فهو لك
رواه الخمسة إلا النسائية وحسنه التلمذي والمراد بآية المواريث يقوله تعال يخصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كنا نساءا فوق أثنتين فلهن ثلاثة ما ترى فهذا الحديث يدل على
أن للبنتين الثلاثين وهو نصف في محل النزاع وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعال فإن كنا نساءا فوق أثنتين فلهن ثلاثة ما ترى وين نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما
ويجاب عن لفظة فوق أثنتين التي استدل بها مرأى عدم توريث البنتين الثلاثين حتى يكون ثلاثا فأكثر بأجوبة منها أنه من باب مطابقة الكلام بعضه لبهر فإن كنا نساءا فوق أثنتين فلهن ثلاثة ما
ترك فالضمير في كنا مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساءا فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثة أمور فإن كنا نساءا فوق أثنتين فلهن ثلاثة ما ترى فإذا كان سبحانه قد ذكرى ميراث الواحدة نصطا
وميراث الثنتين تنبيها فإن كلمة فوق أثنتين تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد حتى ولو كنا فوق أثنتين فالله أعلم فإن كنا نساءا فوق أثنتين فإن كنا نساءا فوق أثنتين والله تعالى أعلى
أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحته أجمعين