133 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في التعصيب|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبكتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان إليه من ربهم وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث إليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عن احكام الموارث إمتدادا لحديثنا في الحلقات السابقة
وقد انتهينا فيها إلى باب التعصيب تصيب لغة مصدر عصبة يعصب تعصيبا فهو معصر ما أخوذ من العصب بمعنى الشدي والإحاطة والتقوية ومنه العصائب وهي العمائل والعصبة في الفرائر جمع عصب وهو لفظ
يطلق على الواحد وعصبت الرجل قرابته من جهة أبي سمع عصبتا لأنه معصبوغه أي أحاطوغه وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به فالأبو طرف والإبن طرف والأخو جانب والعم جانب ومن ثم قيل لهم عصب
وطيل سمو بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشد والمنع فبعضهم يشد بعضه ويمنع من تطاول الغير عليه والعاصب في استلاح الفراضيين عرف بتعارف من أحسنها أنه من يرف بلا تقريف وينقسم
العصبة إلى ثلاثة أقسان وعلى إرسهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم وهو مثنى عشة بالغير.
وهم أربعة أصناف.
الصنف الأول البنت فاكثر مع الإبن فاكثر.
الصنف الثاني بنت الإبن فاكثر مع ابن الإبن فاكثر.
إذا كان في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الإبن الذي هو أنزل منها إذاحتاجت إليه.
ودليل هذه الصنفين أو له تعالى يوسيكم الله في المشاركة فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الإبن.
الصنف الثالث تناولت الآية الكريمة وولد الأب وين وولد الأب فهؤلاء الأربعة من الذكور الإبن والإبن والأخ الشقيق والأخ الياب تريث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم.
أما من عداهم من الذكور فلا تريث أخواتهم معهم شيئا.
وذلك كأبناء اللخوة والأعمام وأبناء العمام.
القسم الثالث وهو من أقسام العصبة العصبة مع الغير.
وهم صنفان.
الصنف الأول الأخت والأخت الشقيقة فاكثر مع البنت فاكثر أو بنت الإبن فاكثر.
الصنف الثاني الأخت لأبن فاكثر مع البنت فاكثر أو بنت الإبن فاكثر.
وهذا هو قول دمهول العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الإذن ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلم والنسائية أن أبا موسى رضي الله عنه
سؤل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف ثم قال للسائل إئتبن مسعود.
ولما أتسائل ابن مسعود وسأله وأخبره بقول أبي موسى رضي الله عنه قال ابن مسعود لقد ظللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالبنت النصف ولبنت الإبن
أسدس تكملة الثلاثين وما بقى فللوهت هذا والعصبة بالنفس من فرد منهم حاز جميع المال قوله تعالى وهو يرثها إلا ميقلها ولد وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم ويشارك بقية العصبة في أنهم إذا
كانوا مع أصحاب الفرود يأخذون ما بقي بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا جتمع عاصبان فاكثر فلهم حالات أربع "الحالة الأولى يتحدوا في الجهة والدرجة والقوة وحين إذن يشتركون في الميراث
كالأبناء ولخوة الأشقاء والأعمام الحالة الثانية أن يختلف في الجهة وحين إذن يقدم في الميراث اللقدم جهة كالبن والأب ويقدم الإبن في التصيب على الأب لأن الإبن في جهة البنوة والأب في جهة
الأبوة الثالثة أن يتحدوا في الجهة ويختلفوا في الدرجة كما لو اجتمع ابن وابن بن يقدم الإبن على ابن الإبن لأنه أقرب إلى الميت الرابعة أن يتحدوا في الجهة والدرجة ويختلفوا في القوة بحيث
يكون أحدهم أقوى من الآخر أنه أقوى لإدلاعه بأبوين أما الأهل أب فهو يدلي بالأب فقط والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحفه