136 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|التوريث بالتقدير والاحتياط|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدى سمئة وستة وثلاثون وعلى
جميع صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يمدين أما بعد وعلى موت المورس وهذا واضح الله اشكال فيه لكن بحثنا هنا في هذه الحلقة عن حالات يلتبس فيها الأمر فلا تعرف حال المورس ولا حال الورس
فقد يكون لبعض الورسة أحوال تتردد بين الوجود والعدم وذلك كالحمل في البطن والغرق والهدمة ونحوهم وكالمفقود بين كون الوارث ذكرا أو كونه أنث وذلك كالخنث المشكل والحمل في البطن وبناء على
هذا التردد في تلك الأحوال والأصناف من الورثة والمورسين أفردة أبواب خاصة في فقه الموارث تسمى أبواب التوريث بالتقدير والاحتياط وهي باب الخنث المشكل وباب الحمل وباب المفقود باب الغرق
والهدمة والنبدأ هنا بالقاء الضوء على باب الخنث المشكل فنقول الخنث مأخوذ من الإنخناث وهو اللين والتكسر والتثني يقال خنث فما السقاء إذا كسره إلى خارج وشرب منه وهو استلاح الفرضيين شخص
له آلة رجل وآلة أنتة أو ليس له آلة أصلة إذا كُلوا واحد من المذكورين يمكن كونه ذكرًا أو كونه انثى ولا يمكن أن يكون الخنث المشكل أبن ولا أمًا ولا جدًا ولا جدًا إذ لو كان كذلك التضح
عنه فلم يبقى مشكلة ولا يمكن كذلك أن يكون الخنث المشكل زوجًا ولا زوجًا وأنه لا يصحك تزويجه مادام مشكلة وقد خلق الله بن آدم ذكور وإناثة كما قال تعالى يا أيها الناس التقوى ربكم الذي
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثم منهما رجالا كثير ونساء قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثة ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثة وقد بين
سبحانه حكم كل واحد منهما ولم يبين حكم من هو ذتر وأنثة أدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد وكيف يتأثى ذلك وبينهما مضادة قد جعل سبحانه وتعالى للتمييز بين الذكر والأنثى على مات
مميزة ومع ذلك قد يقع الاشتباه بأن يوجد للشخص آلة ذكر وآلة أنثى وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث بحسب ما يظهر منه من علامات المميزة فمثلا إمبال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل
وإمبال من حيث تبول الأنثى ورث ميراث أنثى فبوله من إحدى الآلتين وحدها يدل على أنه من أهلها وقد تكون الآلة التي يبول منها بمنزلة العزو الزائد وتكون الآلة التي لا يبول منها بمنزلة
العزو الزائد والعيب في الخلقة فإمبال من الآلتين معا اعتبر الأكثر منهما كان في ابتداء الأمر يبول من آلة واحدة ثم تحول وصار يبول من الآلتين اعتبرنا الآلة التي ابتدأ البول منها فإن
استوى الآلتان في خروج البول منهما وقتا وكمية فإنه منتظر به إلى ظهور علامة أخرى من العلامات التي تظهر عند البلوظ ويبقى مشكلا إلى آنذاك والعلامات التي توجد عند البلوظ منها ما هو خاص
بالرجال كنبات الشارب ونبات اللحية وخروج المني من ذكره فإذا تبيّن فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل ومنها علامات تختص بالنساء وهي الحيل والحبل وتفلق الثدييل إذا تبيّن فيه علامة من
هذه العلامات فهو أنثى فإن لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا من علامات الإناس عند البلوء فإنه يبقى مشكلا لا يرجى التضاح حاله وللعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في الحالتين
مذاهر أمنهم من يرى أن الخنت المشكل يعامل بالأضر دون من معه فيعط الأقل من نصيبه إذا قدر لكرا أو نصيبه إذا قدر أنت وإن كان لا يرث في أحد التقديرين فإنه لا يُعطى شيئا ومن العلماء يرى
أنه يعامل الخنت ومن معه في الحالتين بالأضر ويوقف الباقي إلى التضاح حال الخنت أو استلاح الورثة على اقتسامه ومن العلماء يرى أن الخنت المشكل يعطى نصيب ذكر وأنثى فإن كان يرجى التضاح
حال الخنت عوم له ومن معه بالأضر ويوقف الباقي إلى التضاح وإن كان لا يرجى التضاح حاله فإن الخنت يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بالتقديرين متفاضلة وإن ورث بأحد التقديرين
أعطي نصف ما يستحقه به والله تعالى أعلم وإلى الحلقة القادمة بإن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين و أتبعك في القناة