137 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|ميراث الحمل|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته نواصل الحديث معكم عن أحكام المواريث كالمعتاد ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن مراه الحمل إذا كان من جملة الورفة ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال الناشئ عن جهالة ذلك الحمل لأنه
يحتمل أنه حي ويحتمل أنه ميت ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن جهالة ذلك الحمل "الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المواريث ولو نقفه" يقوله صلى الله عليه وسلم "إذا استهل المولود
ورفه" أواه أبو داود ونقل عن ابن حبان تصحيحه ومعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته وطيل معنى الاستهلال أي وجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة ولا يحتص ذلك بالبكاء
فلاستهلال بعد الولادة "الشرط الأول وهو وجوده في الرحم حين موت المواريث يستدل على تحققه بأن تلده في المدة المحددة للحمل ولها أقل ولها أكثر بحسب الأحوال وذلك أن الحمل المولود بعد
وفات المواريث له ثلاث حالات "الشرط الأولى أن تلده حيا قبل مغي زمن أقل مدة الحمل من موت المواريث وفي هذه الحالة يريث مطلقة لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا
قبل موت المواريث وأقل مدة الحمل ستة أشهر في إجماع أهل العلم ولقوله تعالى وحمله وفي صاله ثلاثون شهراء مع قوله تعالى "الولادات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا طرح الحولان وهما أربعة
وعشرون شهر من ثلاثين شهراء بقية ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل الحالة الثانية أن تلده بعد مضي زمن أكثر من مدة الحمل من موت المواريث في هذه الحالة لا يرس لأن ولادته بعد هذه المدة تدل
على حدوث وقد اختلف العلماء رحمه الله في تحديد أكثر مدة الحمل على ثلاثة أقوال الثانية أن أكثر مدة الحمل أربع سنين لأن ما لا نصف فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد بطائل الحمل في بطن
أمه إلى أربع سنين القول الثالث أن أكثر مدة الحمل ثمس سنين وارجح هذه الأقوال والله أعلم أن أكثر مدة الحمل أربع سنين وقد وجد أربع سنين والله أعلم الحالة الثالثة أن تلده فيما فوق الحد
الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها ففي هذه الحالة إن كانت تحت زوج عو سيد يطعها في هذه المدة فإن الحمل لا يرس من الميت لأنه غير متحقق الوجود حين موت المواريث وإن كانت لا تورطأ
في هذه المدة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطأ عجزا أو امتناعة فإن الحمل يرث لأنه متحقق الوجود هذا وقد اتفق العلماء على أن المولود إذا استهلا بعد ولادته قد تحققت
ولادته حي حياتا مستقرة واختلف فيما سوى الاستهلال كالحركة والرضاعي أو التنفس فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الأمور ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كل ما
دل على حيات المولود وهذا هو الراجح لأن الاستهلال لا يقتصر تفسيره على البكاء بل يشمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء على تفسير الاستهلال بالبكاء فإن ذلك لا يمنع الاستهلال بالعلامات
الأخرى الله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في أحكام المواريث فإلى ذلك الحين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه