138 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|ميراث الحمل|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدج مائة ثمانية وثلاثون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا نحصي ثناء عليه وكما أثناء على نفسه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواصل الحديث معكم في أحكام المواريف حيث تناولنا في الحلقة السابقة بعض أحكام ميراث الحمل وهنا نحن إشاء الله نواصل الحديث عن بقيته فقد ذكرنا في الحلقة السابقة شروط توريث الحمل وما
يتعلق بها من مباحث وموضوع حديثنا الآن فيما إذا كان في الورثة حمل وطلب القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدم الذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل خروجا من
الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة فإن لم يرضى الورثة بالتاخير والانتظار إلى وضع الحمل فهل يمكنون من القسمة قد اختلف العلماء رحمه الله في ذلك على قوله أول أنهم لا يمكنون وذلك للشك في
شأن الحمل وجهالة حالته وتعدد الاحتمالات في شأنه تعبددا اترتب عليه اختلاف كبير امقدار ارسه وارس من معه فتجنب لهذه المحارير ينتظر إلى وضع الحمل ومعرفة حقيقته القول الثاني فاقيرا ومدة
الحمل قد تطول ويحصل التضر والحمل يحتاط له فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه فلا داعي للتاخير وهذا القول هو الراجح فيما يظهر لكن اختلف العلماء الذين قالوا بهذا القول لأن الحمل في البطن
لا يعلم حقيقته إلا الله حيث تتجاذبه احتمالات كثيرة من حياته وموته وتعدده وامفراده وذكوريته وانوثيته ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار ارسه وارس من معه لذلك اختلفوا
في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال لأنه لا يعلم أكثر عدد تحمل به المرأة من الأجنة لكن ينظر في حالة الورسة الذين يرفون معه فمن يرف في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر
كالعاصب فهذا لا يعطى شيئا ومن يرف في جميع التقادير متفاضلا فإنه يعطى الأنقص وإنه يعطى نصيبه كاملا ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات إلى أن ينكشف أمر الحمل وإنه يعطى بينا أمره أخذ
من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه إلى مستحقه وإن كان الموقوف قدر نصيبه أخذه كاملا وإن كان عنقص من نصيبه رجع على الورسة بما نقص وراجحه من هذه الأفوال والله أعلم
ما كان فيه الاحتياط أكثر وهو القول الثاني وما زاد على الإثنين ناجر واخذ الكثيل كما في القول الثالث قد يتعذر وحتى لو تحقق فقد يعتل الكثيل ما يعتريه فيعجز عن التحملي فيضيع حق الحمل
إذا تبين أكثر من واحد فعلى القول المرجح يجعل للحملي ستة تقادير فهذه ستة تقادير يجعل لكل تقدير مسألة وتجرع عليها العملية الحسابية ثم تنظر في أحوال الورثة أيها المستنعون الكرام إلى
الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في أحكام المواريث وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين