139 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|ميراث المفقود|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبكتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدسميات و تسعة و ثلاثون و بركاته وبعد نواسل الحديث معكم في موضوع المواريث و نخص في حلقتنا هذه التحدث عن كيفية توريث المفقود وتوريث من معه والمفقود لغة اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدما والفقد أن تطلب الشيء فلا تجدوا والمراد بالمفقود هنا من قطع خبره وجه لهاله فلا يدرأ حي هو أن ميت و لما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما و لكل من الحالتين أحكام تخصها أحكام بالنسبة لزوجته لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر كان لا بد من ضرب مدة متأكد فيها من واقعه تكون فرصة للبحث عنه والتحسس عن أخباره و يكون مضي هذه المدة بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده وبناء على ذلك التفق العلماء رحمهم الله على ضرب تلك المدة لكن اختلفوا في مقدارها على قولين تقدير مدة انتظار المفقود لجتهاد الحاكم لأن الأصل حياته ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه وهذا قول الجمهور سواء كان المفقود يغلب عليه السلامة أو ملهلاك وسواء فقد قبل التسعين من عمره أو بعدها و ينتظر حتى تقوم بيينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها القول الثاني التفصيل و ذلك أن للمفقود حالته الحالة الأولى أن يكون الغالب عليه الهلاك كما يفقد في مهلكة أو بين الصفين في القتال أو في مركب غلق فسلم بعض أهله وهلك البعض الآخر أو يفقد بين أهله و في بلده كان يخرج لصلاة و نحوها فلا يرجع فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد فكرر فيها تربد المسافرين والتجار انقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي بالحالة الثانية هيكون الغالب على المفقود السلامة كما سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة من ذولد نحبيد انتظار المفقود إلى جتهاد الحاكم لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص وإن كان له ورث يرثونه غير المفقود فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال القول الأول وهو قول أكثر العلماء أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر فمن يرث في المسألتين متفاضلا فإنه عطى الأنقص من نصيبه ومن يرث فيهما متساويا فإنه عطى نصيبه كاملا وعلا يوقف للمفقود شيء فإن تبين أنه حي بعد موتم ورثه نقضى هذا الحكم والقول الثالث أنها تقسم المسألة على تقدير حيات المفقود فقط لأن الأصل حياته فإن ظهر أنه ميت قبل موتم ورثه فإنه ينقض هذا الحكم والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول وهو قسمة المسألة على الاعتبارين لأنه أحوط وعظم أما توليث غيره منه فإنه يحكم بموته ويقسم ماله الخاص والمال الذي يوقف له من مال مؤرسه على ورثته الموجودين ومن شرق الإرث تحقق حيات الورث بعد موت المورث وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه