140 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في ميراث الغرقى والهدمى|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفتح من الفتح الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أداس مائتهم وأربعون والإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتحدث إليكم في هذه الحلقة في موضوع يحكام المواريث ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن مسألة كثيرة الوقوع عظيمة الإسكال ألا وهي مسألة الموت الجماعي الذي يموت فيه جماعة من المتوارثين لا يعرف السابق بالوفاة من اللاحق وكثيرا ما يقع هذا في هذا العصر النتيجة الحوارث التي تقع في الطرق والتي يذهب فيها الجماعات من الناس كحوارث السيارات والطائرات والقطارات وكذلك حوارث الهدم والحريق والغرق والقصف في الحروب وإلذلك فإذا حصل شيء من هذه الأحداث ومات فيه جماعة من المتوارثين فلا يخلو الأمر من خمس حالات الحالة الأولى فعلم أن الجماعة ما تأفرادها جميعا في آن واحد لم يسبق أحدهم الآخر في هذه الحالة لا توارث بينهم في إجماعي أهل العلم لأن من شرط الإرث تحقق حيات الوارث بعد موت المورث وهذا الشرط مفقود هنا الحالة الثانية جماعي أهل العلم أيضا لتحقق الحياة الوارث بعد موت المورث الحالة الثالثة أن يعلم تأخر موت بعضهم عن موت البعض الآخر لكن من غير تعيين للمتقدم والمتأخر والحالة الرابعة أن يعلم تأخر موت بعضهم عن بعض بعينه ولكن ينسى المتأخر الحالة الخامسة أن يجهل واقع موتهم جهلاً تاماً فلا يدرأمات جميعا أمات متفاوتين ففي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة مجال للاحتمال ومسرح للإجتهاد والنظر لذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسائل الثلاث على قولين قول الأول عدم توريث بعضهم من بعض في جميع هذه الأحوال وهذا قول جماعة من الصحابة وقال به الأئمة الثلاثة "أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وهو تخرج في مذهب أحمد لأن من شروط الإرثي تحقق حيات الوارث بعد موت المورث وهذا الشرط ليس بمتحقت هنا بل هو مشكوك فيه ولا توريث مع الشك والاحتمال وقت لا وقعة اليمامة وقت لا وقعة الصفين وقت لا الحره لم يورث بعضهم من بعض القول الثاني أنه يورث كل واحد من الآخر وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر بن خطاب وعلي رضي الله عنهما وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله ووجه هذا القول أن حيات كل منهم كانت ثابتة بيقين والأصل بقاءها إلى ما بعد موت الآخر ولأن عمر رضي الله عنهما وقع الطاعون في الشام جعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب ذلك إلى عمر فأمر أن ورث بعضهم من بعض ويشترت للتوريث على هذا القول أن لا يختلف ورثة الموت المشتبه في ترتب موتهم بأن يدعي ورثة كل ميت تأخر موت نورفهم وليس هناك بينه فإنهم حين يذن يتحالفون ولا تورف وكيفية التوريث على هذا القول أن يورث كل واحد من تلاد مال الآخر أي من ماله القديم دون طريفه أي ماله الجديد الذي ورثه منما تمعه في الحادث ذلك أن تفرض أن أحدهم مات أولاً فتقسم ماله القديم على ورثته الأحياء ومنما تمعه في الحادث فما حصل لمن مات معه في الحادث فإنك تقسمه على ورثته الأحياء فقط دون من مات معه لأن لا يرث الإنسان مال نفسه ثم تعكس العملية مع الآخر فتفرض أنه مات أولاً وتعمل معه ما عملته مع الميت الأول الذي قدرته في العملية السابقة والراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو عدم التوارث توريث لا يفبت بالحتمال والشك وواقع الموتى في هذه المساء المجهول والمجهول كالمعدوم وتقدم موت أحدهم في هذه الحالة مجهول فهو كالمعدوم وأيضاً الميراث إنما جعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله بعده وهذا مفقود هنا مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض لأن توريث أحدهم فعلى هذا القول الراجح وهو عدم التوارث يكون مال كل منهم لورثته الأحياء فقط دونما مات معه عملاً باليقين وعلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث في موضوع آخر من مواضيع الموارث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه