141 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في التوريث بالرد|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبت في صوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدل سمئة واحد وأربعون
ورحمة الله وبركاته ومازلنا عبر هذا البرنامج نواصل الحديث معكم عن أحكام المواريث وسنتناول في حلقتنا هذه إن شاء الله بابا من أبوابها له أهميته ومكانته وهو باب الرد في الفرائض وهو لغة
الصرف والإرجاع بمعنى أرجعه وسره ويرتداد الرجوع ومنه سمئة الردة عن الدين لأنها رجوع عن الدين الصحيح والرد في استلاح الفراضيين هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إلى لم يكن هناك
عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع وبين كيفية توريث العصب من الذكور والإناث وقال النبي صلى الله عليه وسلم علحق الفرائض
بأهلها فما بقية فلعول رجل ذكى فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعهم أصحاب الفروض والعصبات وذلك بأي يعطى لو الفروض فروضهم وما بقى بعدها يعطى للعصبة وإن لم يبقى
شيء سقط العصبة عملا بهذا الحديث الشريف وإن وجد عصبة فقط أخذ المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم إذا كانوا من صنف واحد وإنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروضهم هنا قد اختلف العلماء رحمهم
الله في مصر في هذا الباقي على قولين القول الأول أن الباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم غير الزوجين فإنهما لا يرد عليهما وهذا قول جماعة من الصحابة وهو مذهب الحنفية
والحنابلة واحد الوجهين في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال ومنادلة هذا القول أولا رواه البخاري ومسلم وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت ومنهما تبقى بعد الفروض وقال يا رسول
الله لا يرثني اللبنة لي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حسر الميرات في بنته ولو كان ذلك خطأا لم يقره ودل الحديث على أن مصاحب الفرض يأخذ ما بقى بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب
وهذا هو الرد هذا هو القول الأول في هذه المسألة والقول الثاني وإنما يصرفوا لبيت المال المسلمين وهذا قول زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد فلا يزاد عليه فلو قلنا
بالرد لتجاوزنا ما قدره الله وهذا لا يجوز ثانيا فلا تدل على جواز الرد هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وما استدل به كل فريق لرأيه والراجح والله أعلم هو القول بالرد وذلك لأمرين الأمر
الأول قوة أدلة فالصحاب الفرض أحق من بيت المال في أخذ ما بقى بعد الفرض من مال مورسهم فحرمانهم منه ميل وجنف ومعارضة لقوله تعالى وأول الأرحام بعضهم أو لا ببعض في كتاب الله وتقدير
الفرض في كتاب الله لا يمنع أن يعطى أصحابها زيادة عليها إذا كان هذا الإعطاء لسبب آخر لا ترى أن قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد لا يمنع أن يأخذ الأب
زيادة على السدس مع البنت مثلا وذلك بجهة التعصيب وكذا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم لا يمنع أن يأخذ الزوج ما بقى بعد النصف إذا كان ابن عمل لزوجته أو موللها يأخذ ما بقى بعد
السدس إذا كان ابن عمل وهكذا فتقدير النصيب لأحد الأقارب بالفرضية لا يمنع استحقاق الزيادة بغير الفرضية لدليل آخر وهذا هو الشأن هنا والله أعلم وعلى هذا القول الراجح الذين يرد عليهم هم
جميع أصحاب الفرود مع عد الزوجين وقد اتفقاه العلم على أنه لا يرد على الزوجين إلا ما رويع عن عثمان ربي الله عنه أنه رد على زوج وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد ككونه عصبة أو ذا رحن
فأعطاه من أجل ذلك لا من أجل غد أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث فيما تبقى من أحكام المواريث والله الموفق والهادي إلى شواء السبيل وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وآله وصحته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين