142 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|ميراث ذوي الأرحام|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس مئة وثنان واربعون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعده أي والمستمعون الكرام وعليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تحدث إليكم عن موضوع من المواضيع
المواريث انتداد لما جاء في الحلقات السابقة ونخص في حديثنا هذا موضوعا هاما هو موضوع توريث لو العرحام وهم في استلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبه وهم على سبيل الإجمال أربعة
أصناف الصنف الأول من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا الصنف الثاني من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علو الصنف الثالث من
ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا رابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام لأم والعمات مطلقة وبنات الأعمام مطلقة
والخؤولة مطلقة وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا هذه أصنافهم على سبيل الإجمال وللفرضيين فيها تفصيل يوصلهم إلى أحد عشر صنفا قد اختلف العلماء رحمهم الله في توريث ذو الأرحام على قولين
القول الأول أنهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ولم يوجد أحد من العصبه وذلك لأدله منها أولا قوله تعالى وأول الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله أي بعضهم أحقوا
بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى ثانيا عموم قوله تعالى ثالثا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جعل الخالة وارثا عند عدم الورث بالفرض أو التصيب والخال من ذو الأرحام يلحق به غيره
من ذو الأرحام هذه بعض أدلة من يرى توريث ذو الأرحام وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه منهم عمر وعلي رضي الله عنهما وهو مزهب الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مزهب الشافعية
أيضا إذا لم ينتظن بيت المال والقول الثاني أن لو الأرحام لا يلثون وبهي قال زيد بن ثابت رضي الله عنه من الصحابة وهو مزهب المالكية والشافعية فيجعل مال الميت عندها أولئي إذا لم يكن له
وارث بفرض أو تعصيب يجعل في بيتنا المسلمين استدلوا بأدلة منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا النسائية وحسنه الترمذي وإذا كان لا ميراث للعمة والخالة وهو ما منذ
الأرحام فكذلك بقييتهم هذه أراء العلماء رحمهم الله في حكم توريث ذوي الأرحام وبعض ما استدلوبه والراجح والله أعلم هو القول بتوريثهم لقوة أدلة ولأنه إذا دار الأمر بين أن يكون المال
الذي خلفه الميت لبيت المال لمنافع الأجانب عن الميت وبين كونه لأقاربه المدلين إليه بورثته المجمع على توريثهم تعين أن يكون المال لذوي أرحامه لأنهم شاركوا المسلمين الأجانب في الإسلام
وزادوا عليهم بالقرابة فيكونون أحق بمال قريبهم أولا لأنه مرسل وثانيا على فرض صحةه فهو خاص لا يمنع من توريث غيرهما من جاء الدليل بتوريثه هذا وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في
كيفية توريثهم على أقوال أشهرها قولان القول الأول أنهم يرفون بالتنزيل بأي ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلابه والأخوال والخالات والأبو الأم بمنزلة الأم وبنات بنيهم بمنزلة الإخوة سلامة
الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحله