143 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في ميراث المطلقة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفتح من الفتح الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أداس مائة وثلاثة واربعون ومن احتدى بهداه وتمسك بسنته إلى ينديه مائة وثلاثة واربعون وإذا حلا عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا وهو ما يسمى بالطلاق البائن فإنه ينته الإرث لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حل على المنطقة فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي ما دامت الزوجة في العدة وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي ولها لا يعقد الفقهاء رحمه الله بابا يسمونه باب ميراث المطلقة المطلقات إجمال ثلاثة أنواع النوع الأول المطلقة الرجعية سواء حصل طلاقها في حال سحة المطلق أو مرض النوع الثاني المطلقة طلاقا بائنا وقد حصل طلاقها في حال سحة المطلق النوع الثالث المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق المطلقة الرجعية تريث بالإجمال إذا مات المطلق وهي في العدة لأنها زوجة لها مال الزوجات ما دامت في العدة لنقطاع سلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف فإنها لا تلحق والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا تريث أيضا الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث فيه أربعة أقوال للعلمة القول الأول أنها لا تريث مطلقة لأنه طلاق بائن قبل موته أنقطع إرفها من كالطلاق في حال السحة وعدم التهمة القول الثاني أنها تريث إذا مات مطلقها وهي في العدة ولا تريث إذا توفح بعد خروج لأن العدة بعض أحكام الزوجية فإذا انتهت انتهت علاقات الزوجية القول الثالث أنها تريث سواءً توفي المطلق وهي في العدة أو توفي بعد خروجها من العدة ما لم تتزوج بآخر أو ترتد عن الدين لأن سبب توريثها فراره من ميراثها في هذه الحالة وهذا المعنى لا يزول بن قلبي في القول الرابع أنها تريث مطلقة توفي أوهل في العدة أو بعدها تزوجت أو لم تتزوج ولا العل الراجح من هذه الأقوال هو القول بتوريثها في العدة وبعد العدة ما لم تتزوج بغيره لأن سبب توريثها مستمر فإذا تزوجت بغيره فقد دخلت في عصمة رجل والمرأة لا تريث من زوجين الزوج العول والزوج الجديد والدليل على توريث المطلقة طلاقاً بائناً يتهم فيه الزوج أن عثمان رضي الله عنه قلها بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد طلقها في مرض موته فبتها واستهر هذا القلاء بين الصحابة ولم ينكر ما قاعدة سد الضرائع لأن هذا المطلق قصد قصداً فاسداً في الميراف فعوم لبنقير قصده وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة والله أعلم ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة لعموم الآية الكريمة وهي قوله تعالى إلى قوله تعالى وله النربع مما تركتم الآية لأن علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة يترتب عليها أحكام وتنبني عليها مصالح عظيمة فجعل الله لكل منهما نصيباً من ما للآخر إذا مات كما جعل لأقربه وهذا من ما يؤكد على الزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام وهذه هي أحكام الإسلام كلها خير وبركة نسأل الله سبحانه وتعالى يتبتنا عليه ويميتنا عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته