144 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|التوارث مع اختلاف الدين|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبكتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرسمائة واربعة واربعون السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل الحديث معكم عن حكام المواريث ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن حكم التوارث مع اختلاف الدين وهو يكون المورف على ملة والورف على ملة أخرى وتحت ذلك
مسألتان المسألة الأولى المسألة الثانية توارف الكفار بعضهم من بعض أما المسألة الأولى فقد اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال القول الأول أنه لا توارث بين مسلم وكافر متلقة وهذا قول
أكثر أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم التفق عليه القول الثاني أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولى لحديث لا يرف المسلم النصرانية إلا
أن يكون عبده أو أمثه قواه الدارة قطيه إذا أسلم قبل قسم التركة لا إن أسلم بعد ذلك لحديث كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام الحديث
يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث والرثي المسلم ورث ولأجل ترغيبه في الإسلام القول الرابع أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس لحديث الإسلام يزيد ولا ينقص وتوريث المسلم من الكافر
زيادة وعدم توريثه منه نقص والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص والراجح والله أعلم هو القول الأول وهو عدم التوارف بين المسلم والكافر وصراحة دلالته بخلاف بقية
الأقوال فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة فلا تعالظ دليل القول الأول هو المن وأما المسألة الثانية وهي حكم توارث الكفار بعضهم من بعض فإن للكفار حالتين الحالة الأولى أن يكون
على دين واحد كاليهودي مثلا مع اليهودي والنصراني مع النصراني ففي هذه الحالة لا خلاف في إرس بعضهم من بعض الحالة الثانية أن تختلف أديانهم كاليهودي مع النصار أو المجوس أو الوثانيين ففي
هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض وهذا الخلاف مبني على أصل هو حال الكفر ملة واحدة أو ملل متعبدة فالقول الأول وهو قول الحنفيه والشافعية أنهم يتوارثون مع التحاد
الدار وهو رواية في مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحلة ملة واحدة فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف أديانهم لعموم النصوس في توارث الأباء
والأسفل فلا يخص من عمومها إلا ما استثناه الشارع ولقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أو لها أبعض إلا أن بعض العلماء الذين يوررثون بعضهم من بعض يقيذون ذلك بالتحاد الدار كما سيأتي القول
الثاني فلا يرفوا أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وهو نص في محل النزاع وليعدم التناصر بين أهل الملة فلا توارث بينهم كما أنه لا توارث بينهم وبين المسلمين
وليأنه قد تعارض موجب الإرث مع المانع من الإرث وهو اختلاف الدين لأن اختلاف الدين يوجب المبائنة من كل وجه فقوية المانع ومنع من موجب الإرث ومنع موجب الإرث فلا يعمل الموجب مع قيام
المانع والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توريث بعض الكفار من بعض وذلك لعدم التناصر والتأازر بينهم وهذا المعنى موجود مع اختلاف المنل فعلى هذا القول الذي
يظهر لنا أنه الراجح هو القول بتوارث الكفار بشرض التحاد وعدم توارثهم مع اختلاف مللهم وانهم مللون شتة النصراني مثلا يرف من قريبه النصراني واليهودي يرف من قريبه اليهودي ولا يرف الوثني
من قريبه اليهودي ولا عقس وإنما توارف النصار فيما بينهم واليهود فيما بينهم والمجوس فيما بينهم وكذا بقية الملل الكفرية والله تعالى اعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإلن
الله لمواصلت الحديث فيما تيسر من احكام الفقل الإسلامي ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمر الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته