147 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|باب في أحكام النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدر سمئة وسبعة واربعون ورحمة
الله وبركاته ونواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج انتداد لحديث السابق عن حكام النكاح ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بيان حق من نكاح شعر فنقول النكاح على خمسة عنواع "وثارة يكون
مباحاً وثارة يكون حراماً وثارة يكون مكروها" فيكون النكاح واجباً على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه لأنه طريق لعفاف نفسه عن الحرام وفي هذه الحالة قال الشيخ تقي الدين ابن تينية رحمه
الله إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنة بتركه قدمه على الحج الواجب وقال غيره يكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع قالوا ولا فرقة في هذه الحالة بين القادر على
الإنفاق والعاجز عنه قال الشيخ تقي الدين ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبال الطول بأن الله وعاد عليه الغناب قوله ويومسي وما عنده شيء وزوج رجلاً لم يقدر على خاتم من حديد ويستحب
النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا لاجتماله على مصالحة كثيرة للرجال والنساء ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إلى الجماعة كالعنين والكبير وأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح
من النكاح وهو إعكافها ويضر بها ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حوبيين وَلَا تِلْعَفَافِ وَالأَسْلِطْطَيِّرِ لحديث آبيه رأيرة ر.
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها وليحسبها وليجمالها وليدينها فاضفر بذات الدين تريبت يدك مكتفق عليه وقد ورد النهو عن نكاح المرأة لغير دينها وقد حسن
النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار البكر فقال لجاب رضي الله عنه وقلبها متعلقا به فلا تكون محبتها للزوج الأخير تم ويسن اختيار الزوجة الولود أي بأن تكون من نساء يعرفنا بكثرة الإلاد
لحديث آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوج الودود الولود فإنني مكافر بكم الأمم يوم القيامة أوه النسائي وغيره وجاء بمعنىه أحاديث هو العدل المطلوب هنا هو العدل
المستطاع هو التسويط بين الزوجات في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت لما فيه من المصالح العظيمة للرجال والنساء والمجتمعات فهي عدد من الأيامة فلو قصر الرجل على مرأة واحدة تعطل كثير من
النساء ومعروف ما يعتل المرأة من الحيض والنفاس والعوائق فلو منع الرجل من التزوج بأخرى لفات عليه فترات كثيرة من عملة يحرم فيها من المتعة والإنجاب ومعروف أن الاستمتاع بالمرأة استمتاع
كاملا مرن ينتهي لبلوغها سنة الإياس وهوبلوغ الخمسين وهوبلوغ الخمسين من عمرها لخلاف الرجل فإنه تستمر صلاحيته للاستمتاع والإنجاب إلى سنة الهرم فلو قصر على واحدة لفات عليه خير كثير
وتعطلت عنده منفعة الإنجاب والنسل إضافة إلى أنه إذا كان من المعلوم إن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في غالب المجتمعات البشرية فإن قصر الرجل على مرأة واحدة يترك كثيرا من النساء
لاعاء لهم وبالتالي يفضي إلى الفساد الخلقي وضياع كثير من النساء أو حلمانهن من متعة الحياة وزينتها والحكم البالغة في إباحة تعبد الزوجات كثيرة فقاتل الله من يحاول سد هذا الطريق وتعطيل
هذه المصالح ويشكك في تعبد الزوجات أو يحاول منعه إن هذا الصنيع مع كونه كفر بالله ومعارضة لحكمه سبحانه هو كذلك جناية على المجتمع البشري فاللهما أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا
الباطل باطل وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم رحمة الله وبركاته ويلة الحلقة القادمة بإذن الله والحمد لله رب العالمين