149 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|عقد النكاح وأركانه وشروطه|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرسمائته وتسعة واربعون يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين ولفضها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنخسنا وسيئات أعمالنا ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدة يسلح لكم عمالكم ويافر لكم دنوبكم من يطيع الله ورسوله فقد فاجه فوزا عظيم وأما أركان عاقد النكاح أهي ثلاثة الأول وجود الزوجين الفاليين من الموانع التي بأن لا تكون المرأة مثلا من اللوات يحرم على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو إلذاله ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة واردالك من الموانع الشرعية التي سياتي بيانها إن شاء الله الركن الثاني حصول الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويت أنهما هم اللفظان الذان ورد بهم القرآن كقوله تعالى وإذا حصل الإيجاب والقبول إن عقد النكاح ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه الحقيقي يقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث حزله النجد وجده النجد الطلاق والنكاح والرجع قواه التلمري وأما شروط صحة النكاح فهي أربع الأول تعيين كل من الزوجين فلا يكفي أن يقول زوجتك بنتي إذا كان له عدة بنات أو يقول زوجتها ابنك وله عدة أبنى ويحصل التعيين إما بالإشارة إلى المتزوج أو بتسميته أو بوصفه بما يتميز به عن غيره الشرط الثاني رضى كل من الزوجين بالآخة فلا يصح إنهكرها أحدهما عليه لحديثها بهريرة لا تنكح لأي محتات استعمر والبكر حتى تستأذن متفق عليه إلا الصغيرة منهما الذي لم يبلغ والمعتوها فلوليه أن يزوجه بآير إذنه الشرط الثالث أن يعقد على المرأة وليها ولا تعقد لنفسها يقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فالمرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطر لأن ذلك ذريعة إلى الزنا ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيال الأصلح لها والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح خاطم به الرجال خاصة فقال تعالى فما جدها لأبي وإن على ثم ابنها ثم بنوه وإن نزل ثم أخوها لأبوين ثم أخوها لأب ثم بنوهما وإن نزل ثم عمها لأبوين ثم عمها لأب ثم بنوهما وإن نزل ثم أقرب عصبتها نسبا كليلث ثم المعتق لها ثم الحاكم الشرط الرابع الشهادة الشهادة على عقد النكاح فلا يصح إلا بشاهدين عدلين قالت ترملي العمل عليه عند هاهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ويرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتاخرين من هاهل العلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث فيما تبقى من هذا المنظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه يا جماعين