151 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في المحرمات في النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان وعليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نواصل الحديث معكم في بيان ما تسر من أحكام النكاح قد ذكرنا في الحلقة السابقة القسم الأول من النساء المحرمات أي التي يحرم تجوجها بالنسبة لبعض الأشخاص لاتبارات خاصة وهنا نحن إن شاء الله نذكر في هذه الحلقة القسم الثاني وهو ما كان تحريمه منهن مؤقتا وهو نوعان لوع يحرم وكذلك يحرمو من أجل الجمع ويحرمو الجمع بين الاختين وعالتم ذلك قطعتم أرحامكم وذلك لما يكون بين الضرائر عادة من الغيره فإذا كانت احداهما من أقارب الأخرى حصلت القطيعة بينهما بسبب الجمع لذلك حرمه الشارع فإذا طلقت المرأة وانتهت عدةها حلت أختها وعمتها وخالتها لمن يحرمو جمعها معها وكذلك يجب أن يجمع بين أكثر من أربع نسوه لقوله تعالى "فنكحوا ما قابلكم من النساء مثلا وثلاثة وربع" وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تحته أكثر من أربع نسوه لما أسلم أي فارق ما زاد عن أربع النوع الثاني من المحرمات إلى أمد ما تحريمه لعارض يزول ويحرمو تزوج المعتدة من الغير ما دامت في العدة لقوله تعالى "ولا تعزيموا عقلة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلة" ومن الحكمة في ذلك أنه لا يؤمن أن تكون حاملا يفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ويحرمو تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقض عدةها وحرم ذلك على المؤلين ويحرمو على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى "الطلاق مرتان وإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان" إلى قوله تعالى "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره" ويحرمو تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها وكذا لا يجوز للمحرم أن ياقد النكاحة على مرأة وهو محرم يقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أوه الجماعة إلا البخاري ولا يحل ويتزوج كافر إمراءة مسلمة يقوله تعالى "ولا تنكح المسلكين حتى يؤمنه" ولا يحل ويتزوج المسلم مراءة كافرة يقوله تعالى "ولا تنكح المشركات حتى يؤمنه" وقوله تعالى "ولا تمسكو بعصم الكواهر إلا الحرة الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها" يقوله تعالى "والمحصنات من الذين أوت الكتاب من قبلكم" وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآياتين السابقةين لتحريم نكاح الكافرات على المسلمين وقد أجمعها العلم على ذلك "المسلم أن يتزوج الأمت المسلمة لأن ذلك يفضي إلى استرقاء أولاده منها إلا إذا خاف على نفسه من الزنا ولم يقدر على مهر الحرّة أو ثمن الأمت " ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماء على ذلك ولأنه يتنافى مع كونه سيدته" لأن لكل منهما أحكام الخاصة " ويحرم على السيد أن يتزوج مملكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح " " والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد في ما سمق من المحرّمات إلى آمد " " فمن حرم وطءها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثة " " حرم وطءها بملك اليمين " " لأن العقدة إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلان يحرم الوطء من باب أولى " " وطء بالعقب فيما ذكر بقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكه " " وقال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تلع باير لالك والله أعلم " أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه