152 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في الشروط في النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس مائة وثنان وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحدة الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعك أي المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام النكاح ونتناول في هذه الحلقة الشروطة في النكاح من ما يشتريته أحد الزوجين في العقل على الآخر من ما له فيه مصلحة ومحلها ما كان في العقل أو التفق عليه قبلها وهي تنقسم إلى قسمين قسم صحيح وقسم فاشد ومن الصحيح يندل أكثر من هل العلم إذا شرطت عليه طلاقة ضررته فيصحه هذا الشرط وقال البعض الآخر من العلم بعدم صحة لأن النبي صلى الله عليه وسلمناها أن تشتريط طلاقة أفتها لتكفأ ما في صحفتها والنهي يقتر الفساد فيكون هذا الشرط فاشده ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه أن لا يتسرأ أو لا يتزوج عليها فإن في ذلك مصلحة لها فإن وفابه وإلا فلها الفسخ إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج وكذا لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ولم يكون له إخراجها إلا بإذنها وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو لا يفرق بينها وبين أبويها صح هذا الشرط فإن خالفه فلها الفسخ وكان لازم يجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه وخيارها في ذلك على التراحي فتفسخ متاشاءة ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها ما علمها بمخالفته لما شرطت عليه فحين إذن يسقط خيارها فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ولحديث المؤمنون على شروطهم قال العلامة بالقيم رحمه الله يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أي وفابها ومقتل الشرع والعقل والقياس الصحيح فإن المرأة لم ترضى ببذلي بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقل عن تراض وكان إلزاما لم تلتزمه وبما لم يلزمها الله ألت اسم الثاني من الشروط شروط فاسدة وهي نوعان نوع يبطل العقد وهو أنواع ثلاثة النوع الأول نكاح الشغار وهو أي زوجه موليته بشرق ينزوجه الآخر موليته ولا مهرب بينهما سم يشغارا من الشغور وهو الخلوه لخلوه من العوث وقيل سم يشغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول وهو باطل يجب التفريق فيه سواء كان مصر حم فيه بنف المهر أو مسكوة عنه يحديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلمنه عن الشغار سداق متفق عليه قال الشيخ تقي الدين وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار جان الولية يجب عليه أن يزوج موليته إذا خقبها ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة والصداق حق لها لا له وليس للولي ولا للأبي أي زوجها إلا لمصلحتها وليس له أي زوجها لغرضه لا لمصلحتها وبمثلها لا تسكط ولايته ومتا كان غرضه أي عاول فرجها بفرج الأخرى لم ينظر في مصلحتها وصارك من زوجها على مال له لا لها وكله ما لا يجوز وعلى هذا لو سما صداق حيلة والمقصود المشاغرة لم يجز كما نص عليه أحمد جان مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى لا لمصلحة المرأة سواء سمي مع ذلك صداق أو لم يسمى كما قاله معاوية ربي الله عنه ويروه وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون صداق الحيلة مراعات لمصلحة المرأة في الصداق انتهى كلامه رحمه الله ومتا حللها للأول طلقها أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقب أو اتفق عليه قبل العقب ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم الله بن ماجه والحاكم وغيره وقال الكرطبي رحمه الله رحمه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفتوا إليه من الروافر أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله نواصل الحديث فيما تبقى من حكام النكاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحته