153 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في الشروط في النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدف سمئة وثلاثة وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدا بهديه أما بعد فأيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام النكاح ضمن برنامج من الفقه الإسلامي ونتناول في حلقتنا هذه إن شاء الله بيان القسم الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح إذ تقدم في الحلقة الأولى بيان القسم الأول وهو الذي يفسد العقد ونتناول في هذا الذي لا يفسد العقد منها ومن ذلك أنه لو شرط في عقد النكاح استقاط حق من حقوق المرأة كان شرط أن لا مهر لها أو لا نفقت أو شرط أن لا يقسم لها أو يقسم لها أقل من ضررتها فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ومن ذلك أنه لو شرطها مسلمة فبانت كتابية فانكاح صحيح ولكن له خيار الفسخ ومن ذلك أنه إن شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب فبانت بخلاف مشترط فالعقد صحيح وله الفسخ لفوات شرطة ومن ذلك من تزوج مرأة على أنها حر فإن كان من من لا يحل له تزوج الإماء وإنه يفرق بينهما وإن كان من من يحل له تزوج الإماء فالعقد صحيح وله الخيار الفسخ وكذلك لو تزوجت المرأة رجلا على أنه حر فبان عبد فلا ه الخيار كما لو عتقت أمة تحت عبد فإن لها الخيار ومن العيوب التي تثبت الخيار أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطع بكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ وإن الدعت أنه عنين فقره وبذلك وجل سنة وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطع كر رتق ولا يمكن زواله فله الفسخ وكذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا كالباسور والجنون والبرس والجذام وقرع الرأس وبخر الفم فله الخيار لما في ذلك من النفرة قال العلمة وإنه أولى من البيع انتهى ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار أيضا ويثبت الخيار لما لم يرضى بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله أو مغير الله لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه وما الرضية من الزوجين بعيب الآخر بأن قال رضيت به أو وجد منه دليل الجظا ما علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك وحيث ثبت ليا حديهم الخيار في حال من الأحوال السابقة وإنه لا يتم إلا عند الحاكم وإنه فقد دلست عليه العيب فكان الفسخ بسببه وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يصد لكن يرجع به على من غره ولا يصح تزويد الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب رد به النكاح لأن وليهم لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهم وإن رضيت بالتزوج من مجنون أو مجذوب أو أبرس فلوليها منعها من ذلك لأن في ذلك ضررا يخشى تعديه إلى الولد "العيوب الخلقية" وإنما هي شرط للزومة ومن هذه المباحث جميعًا يتضح لنا عناية الإسلام ببناء الأسرة وإزالة كل ياسباب الشيقاق والاختلاف شأنه في ذلك تشأنه في بقية مجالات الحياة حيث استوفى مصالح العباد ودفع الظرر عنهم وتتفل لهم بحياة سعيدة تحت ظله الوارف في الله مهدنا للإسلام أثبتنا عليه وإلى الحلقة القادمة بإن الله لا استثاع الحديث عن نوع آخر ونحكى من نكاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه