154 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في أنكحة الكفار|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان ما تسر من أحكام النكاح ولخص في حلقتنا هذه التحدثة عن حكم أنكحة الكفار منها الكتاب وغيرهم كلم جوس والوثنيين والمراد بيان ما يقررون عليه من أنكحتهم لو أسلم أو ترافعوا إلينا حال كفرهم ويحرموا على الكفار من النساء ما يحرموا على المسلمين وقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطة ومرأة إلى الكافر والإضافة تقطظ زوجية صحيحة قال شيخ الإسلام إبن تينية رحمه الله الصواب أن أنكحتهم المحرمة في الإسلام حرام المطلقة إذا لم يسلموا عوقب عليها وإن أسلموا عفية لهم عنها لعادة معتقادهم تحريما وإن أريد نفوذه وترته أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به المطلق ثلاثا أوقوع الطلاق فيه وثبوت الإحسان به فصحيح إنتهى كلامه ومن أحكام أنكحت الكفار أنهم يقررون على فاسدها بشرطة الشرط الأول إذا تقدوا سحتها في شرعهم وإذا تقدوا سحة نكاحهم في شرعهم ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم وإن أتونا قبل عقد نكاحهم عقدناه على حكم ديننا بإيجاب وقبول وولي وشاهد عادل مننا وإن نتعرض لكيفية صدوره وتوفر شروطه فيما سبق لكننا ننظر فيه وقت الترافع أو وقت إسلامهم وإذا كان المهر الذي سمي لها في حال الكفل صحيحا أخذته لأنه وجب بالعقد ولا ما نعم استيثائه له وإن كان فاسدا كالخمري والخنزيل فإن كانت قبلته أقل استقر وليس لها غيره لأنها قبلته بحكم الشرط الأول وإن لم تكن قد قبلت المهر الفاسد فإنه يفرض لها حينئذ مهر المثل وإن كانت قبلت بعض المهر الفاسد ولم تقبل بقيته فإنه يجب لها قصط الباقي من مهر المثل وإنه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح من تسمية المهر وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها تبين أن النكاح قد فسخ منه أسلم الأول وإن سلم إختر منه أربعه وقاله أيضا غيره والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه