156 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في الصداق في النكاح|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدى سمائة وستة وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته ومن اهتدا بهديه وتمسك بسندته أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وضركاته وبعد نواصل معكم الحديث في موضوع حكام النكاح ولخص في حلقتنا هذه التحدث عن مسائلة تتعلق بالصداق لأننا تناولنا في الحلقة السابقة أول الكلام في موضوعه ومن هذه المسائل أولا أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء إلا ما سمحت به له عنطيب نفس فإنطبنا لكم عن شيء منه نفس فكلوه هني أم ريا فإذا طابت نفسها بشيء من صداقها لوليها أو زوجها أو غيرهما فلا بأس بالذلك إلا أنه لأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ولو لم تأذن ما لا يضرها ولا تحتاج إليه لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ثانيا يبدأ تملك المرأة لصداقها وإذا طلقها قبل الدخول ثالثا إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة وقد سمالها صداقا فلها نصف لقوله تعالى وإنصف لها بمجرد الطلاق وإيهما عفى لصاحبه عن مصيبه منه وهو جائز التصرف صح عفوه لقوله تعالى إلا أن يعفوه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقال تعالى ومن جملة ذلك أنت تفضل المرأة بالعفوى عن النصف أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر وإرساد للذجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقسي على بعضهم بعضا والمسامحة فيما يستغرقه أحدهما على الآخر للأصلة التي قد وقعت بينهما رابعا كل ما قبضى بسبب النكاح ككسوة اللي أبيها أو أخيها فهو كالمهر 5 إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح أو وجب لها مهر المثلي بدل الصداق المحرم 6 إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهر فإنه يصح النكاح ويسمى ذلك بالتفوير ويقدر لها مهر المثل يقوله تعالى لا جناح عليكم انطلقتم النساء ما لم تمسونا أو تفلغو لهن فريضة أي وما لم تفلغو لهن فريضة ولي حديث ابن مسعود في رجل تزوج مراتا ولم يفرظ لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود ربي الله عنه لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت الله التلمذي وغيره وصحها ويصح العقد في هذه الحالة ويقدر لها مهر المثل و الذي يقدر مهر المثل هو الحاكم ويقدره بمهر مثلها من نسائها أي قراباتها من من يماثلها كأمها وخالتها وعمتها وإن فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يفسز وجهها وعسره بقوله تعالى لا جنعها عليكم انطلقتم النساء أما لم تمسوه أو تفريضو له النفريضة ومتعوه على الموسيقى قدره وعلى المقترى قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول تقرر لها مهر المثل ووالثه الآخر لأن تركت اسمية الصداق لا يقدحه في صحة النكاح ولحديث بن مسعود الذي سبق ذكره وإذا حصل الدخول أو الخلوة تقرر لها مهر المثل لما روا أحمد وغيره من قضاء الخلف والراشدين أنما اغلق بابا أو ارخى سترا فقد وجب المهر فإن كان الصداق مؤجلا ليس لها منع نفسها حتى تقبضه لأنها رضيت بتاخيره ثم أرادت الامتناعة حتى تقبض صداقها وليس لها ذلك أيها المستمعون الكرام في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه