159 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|في عشرة النساء|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان يجب أن تحدث عن حكام العشرة بين الزوجين فمن حكام العشرة بين الزوجين أنه يلزم الزوج أي بيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليل انطلبت منه ذلك لأن أكثر ما يمكنه أن يجمع معها من النساء ثلاث المثلها ولأن كعب بن سوار قضى بذلك عند عمر بن خططة هذا رأي بعض الفقهاء وهذا دليل هو تعليل لكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ تقي الدين نظر حيث يرى أن التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال الإنفراد كحال الاجتماع والله أعلم إذا طلبت الزوجة ذلك لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المولي فكذلك في حق غيره واختار شيخ الإسلام بن تيمية وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يشخله عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة لأن التقدير بمدة لا دليل عليه وإن سافر الزوج فوق نصف سنة وطلبت الزوجة قدومة لزمه ذلك إلا في فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه وطلبت الزوجة التفريق بينهما فرق بينهما الحاكم بعد مراسلة لأنه ترك حق عليه تتضرر الزوجة بتركه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وحصول الزرر بالزوجة بترك الوطئ مقتضل الفسخ بكل حال سوى أن كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته وعجزه كان فقط وأولا ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من أمور الاستمتاع فقد روا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشروا سرها وتنشروا سرها ودل ذلك على تحريم إفشاء كل من الزوجين ما يجري بينهما من الأمور الاستمتاع من القول أو فعل وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة لغير حاجة ضرورية ولا يتركها تذهب حيث شاءة ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة ويستحب للزوج أي أذن لها بالخروج لغرض صحيح كتمريض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من سلة الرحمة إلا إذا خاف منهما ضرر بإفسادها عليه بسبب زيارته ما لها فله منعهما من ذلك وله منعها من تأجير نفسها أو التحاقها بالوضاعف لأنه يقوم بكفايتها ولأن ذلك يفوت عليه حقه عليها ويعطل تربيتها لعولادها ويعرضها للخطر الخلقي خصوصا فيها للزمان وكثرة فيه دعات السوء والإجرام وصارة النساء تخالط في جالة المكاتب ومجالات الأعمال ربما تحصل الخلوة المحرمة هل خطر شديد ولبتعاد عنه واجب أكيد وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة ولا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجها ولا يلزمها طاعتهما في زيارته إذا كان زوجها لا يرضى بذلك بلطاعة زوجها أحق قدروا الإمام أحمد وغيره أن عمة حصين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذاة زوج أنتي قالت نعم قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنةك وناركي ويجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجه أيساوية بينه في القسم بتوزيع الزمن بينه وعماد القسم الليل لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام على فراشه مع زوجته عادة ويجب على الزوج أن يقسم لمرأته الحائظ والنفسة والمريضة لأن القصد السكن والأنس وذلك يحصر بما بيته عندها ولو لم يطأ إذا أراد السفر أطرع بين نسائه ومن خرج سهمها خرج بها معه أي المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة إن شاء الله لاستكمال الحديث عن هذا الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه