160 من 220|شرح الملخص الفقهي|النكاح|ما يسقط نفقة الزوجة وقسمها|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس 160 واباد أي والمستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهواصل الحديث معكم في موضوع العشرة بين الزوجين امتداداً لأحاديثنا السابقة حيث انتهينا إلى بيان ما يسقطون فقط المرأة وحقها في القسمة عن زوجها فليكن ذلك موضوع حديثنا الآن وبالله التوهيط ومنه نستمد الإعانة والتسديد ومن ذلك أن المرأة إذا سافرت بلا إلن زوجي أو سافرت بإذنه لحاجتها الخاصة بها فإنه يسقطوا حقها عليه من قسم ونفقة لأنها إن كان سفرها بغير إذنه فهي عاصية كالناشز وإن كان سفرها بإذنه لحاجتها الخاصة بها فقد تعذر على زوجها لاستمتاع بها لسبب من جهتها ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه فأبت ذلك فلا نفقت لها لأنها عاصية ومن ذلك أنها إن امتنعت من المبيتي معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضا لأنها بذلك تكون عاصية كالناشز ويحرم على الزوج أن يدخل على زوجة من زوجاته في ليلة ليست لها إلا لضرورة وكذا في نهارها إلا لحاجة وإذا كان لها زوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك لأن الحق في ذلك لهم وقد رضيا بتلك الهبة وقد وهبت سودة رضي الله عنها قسمها لعائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك يقسم لعائشة يومين وإذا رجعت الواهبة وطالبت بقسمها قسم لها الزوج في المستقبل سامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عثمته لقوله تعالى وإن امرأة الخافة من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها أن يصلح بينه مع صلح وصلح خير قالت عائشة رضي الله عنها هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ويريد طلاقها تقول أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم وسودة حين أسنت وخشية أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم لعائشة رضي الله عنها وإن حبة الثيب ويقيم عندها سبعا فعل وقضى مثله للبواق من ضراتها وذلك لحديث أم مسلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعة لك وإن سبعة لك سبعة لنسائي رواه أحمد ومسلم وغيرهما أيها المستمعون الكرام ومن ما يتعلق بهذا الموضوع مبحث النشوز لزوجها فيما يجب عليها له وهو مأخوذ من النشس وهو مرتفع من الأرض فكأنهارتفعت وتعالت عن ما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف ويحرم على الزوج فعل ذلك من غير مبرر فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز كأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو كأن تتثاقل إذا طلبها فإنه عند ذلك يعيظها وخوفها بالله ويذكرها بحقه عليها وما عليها من الإثم إذا خالفته فإن أصرت على النشوز بعد الوعظ فإنه يهجرها في المضجع يان يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام فإن أصرت بعد الهجر فإنه يضربها وربا غير مبرح أي غير شديد يقوله تعالى وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له وتعذر الإسلاح با بينهما فإن الحاكم يبعثوا حكماين عدلين من أهلهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها تريد إسلاحة وفت الله بينهما إن الله كان عليما الخبيرة والحكمان يفعائي والحكمان يفعلان الأصلح من جمع أو تفريق بعوظ أو بدون عوظ ومن تهيا إليه من الحلول فإنه يعمل به حلل للإشكال والله أعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بيان أحكام النكاه والله الموفط والهادي إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين