162 من 220|شرح الملخص الفقهي|الطلاق|في أحكام الطلاق|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس 102.
6 ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في برنامج من الفقه الإسلامي وكننا قد تناولنا في الحلقات
السابقة بعض أحكام النكاح في الشريعة الإسلامية وفي هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله ينتقل الحديث إلى موضوع الطلاق واحكام ونتناول في هذه الحلقة تعريفه وحكمه ودليله وحكمته من يصح منه
وبيانوا الفاضه وأقسامه أما تعريفه فهو في اللوات التخليه يقال طلقة الناقة إلى سرحة حيث شاءه ومعناه شرعا حل قيد النكاح أو بعضه وأما حكمه يختلف باختلاف الظروف والأحوال وتارة يكون
مكروها وتارة يكون مستحبة وتارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وهكذا تأتي عليه الأحكام الخنسة ويكون مباحا إلى احتاج إليه الزوج لسوء خلق المرأة والتضرر بها ما عدم حصول الغرض من الزواج
مع البقاء عليه ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجه بأن كانت حال الزوجين مستقيمة وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال لحديث أبعض الحلال إلى الله الطلاق أوه أبو داودة وابن ماجه ورجاله فقات
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلالا مع كونه مبغوظا عند الله ودل على فراهته في تلك الحال مع إباحته وجه كراهته أن فيه إزالة للنكاح المستميلي على المصالح المطلوبة شرعا
ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها أو كانت غير نزيهة في عرضها
وكذا يجب على الزوج الطلاق إذا آلة من زوجته بأن حلف على ترك وطئها ومضت عليه أربعة أشهر وأبا أي طائها ويكفر عيمينه بل استمر على الامتناعي من وطئها للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة
أشهر فإن ثائوا فإن الله غفور الرحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليه ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة ونفاسها وفي طهر وطئها فيه إذا لم يتبين حملها وكذا إذا طلقها ثلاثا
ويأتي بيان هذا إشاء الله تعالى وقد حكى الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم والحكمة فيه ظاهرة وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم فإذا لم يكن هناك مسلحة في البقاء
على الزوجية أو حصل الضار على الزوجة في البقاء مع الرجل أو كان أحده ما فاسد الأخلاق ويرمستقيم في دينه ففي الطلاق فرجو ومخرج وكم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد
والانتحارات وفساد الأسر فالإسلام العظيم أباح الطلاق وضع له ضوابط يتحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة شأنه في كل تشريعاته العظيمة المجتملة على المصالح العاجلة والآجلة فالحمد لله
على فضله وإحسان فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله أو كيله لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخل بالساق وأما من زال عقله وهو معذور في ذلك كالمجنون والمغم عليه والنائم ومن
أصابه مرض أزال شعورة كالبرسام ومن أكرها على شرد مسكر أو أتل بنجا ونحوه لتداون فكلها أولئي لا يقع طلاقهم إذا تلفظوا فهو قلعوا به في حال زوال العقل بسبب من هذه الأسباب لقول عليه رضي
الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ذكره البخاري في صحيحه ولأن وجود العقل هو مناطل أحكام أما إنزال عقله بتعاطيه مسكرا وكان ذلك باختياره ثم طلق في هذه الحال ففي وقع طلاقه خلاف
بين أهل العلم على قولين وإن أكرها على الطلاق ظلما فطلق لرفع الإخراه والظلم عنه لم يقع طلاقه لحديث لا طلاق ولا عساق في إغلاق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والإغلاق هو الإخراه ولقوله
تعالى وإن قصد المكره بغير حق يقع طلاق دون دفع الإخراه وقع طلاقه معاملكا له بقصده والله تعالى أعلى ويدر ما يقول فإنه لا يقع طلاقه ويقع الطلاقه من الهاجل لأنه قصد التكلم به وإن لم
يقصد إيقاعه والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين