164 من 220|شرح الملخص الفقهي|الطلاق|الطلاق البدعي|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبه كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرسم أتوه أربعة وستون يوم الدين ومالبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام نواصل الحديث معكم في موضوع الطلاق ونتناول في حلقتنا هذه حكم التوكيل في الطلاق وهل هو معتبهم برجال أو بالنساء وحكم الاستثنائي في الطلاق وتعليق الطلاق بشروت وحكم الشك فيه فأما التوكيل في الطلاق فإنه يجوز للزوج أي وضع ويجوز أي وكيلها فيه ويجعل أمرها بيدها فيقوم الوكيل مقام الموكيل في الصريح والكناية والعدد ما لم يحدد له حدا فيه ولا يقع الطلاق منه ولا من وكيله إلا بالتلفض به فلو نواه بقلبه لم يقع حتى يتلفض ويحرك لسانه به فلا يقع الطلاق إلا بالتلفض به إلا في حالتين الحالة الأولى إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ونواه فإنه يقع وإن لم ينوه الكتابة فعلا قولين الذي عليه الأكثر منهما أنه يقع وإذا كتبوا فيها الطلاق بدون تلفض إشارة الأخرص بالطلاق إذا كانت مفهومة لأنها تقوم مقام الكلام وأما عدد الطلاق فيه أعتبر بالرجال حرية وريقة كلاب النساء لأن الله خاطب به الرجال خاصة كما قالت عالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا هن لعدههم وقالت عالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهم الآية وإنهما القلاق لمن أخذ بالساق فيملك الفرر ثلاثة تطليقات وإن كان تحته أمه ويملك العبد تطليقتين وإن كان تحته حرّة ففي حال حرية الزوجين يملك الزود ثلاثاً بلا خلاف وفي حال رقب الزوجين يملك الزود طلقتين بلا خلاف وإنما الخلاف إما إذا كان أحد الزوجين خرّاً والآخر رقيقة يبار بحالة الزوج حرّية ورقاً كما تقدم لأن الطلاق حق للزوج فعتبر به وأما الاستثناء في الطلاق يراد به إخراج بعض الجملة بالفضل إلا أو ما يقول وقامها وعلى كل يشترط لصحة الاستثناء في الحالتين أن يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فعقل فإن كان المستثنى أكثر من المستثنى منه كما لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين لم يصحف ويشترط أيضاً التلفض بالاستثناء إذا كان موضوعه الطلقات ونوى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث لأن العدد نصف في ما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأنه أقوى منها ويجوز الاستثناء بالنية من النساء فلو قال النساء طوالك ونوى إلا فلانه صح الاستثناء فلا تطلق من هو استثناءها ولو لم يتلفل لأن لفظة نساء تصح لكل وتصح للبعض فلهو ما نوى وما تعليق الطلاق بالشرط فمعناه ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواته كان يقول إن دخلت الدارة فانتطالت فقدرتب وقوع الطلاق على حصول الشرط وهو دخول الدار وهذا هو التعليق ولا يصح التعليق إلا من زوج فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالح ثم تزوجها لم يقع ولحديث عامل ابن شعيب عن أبيه عن جده مرهوع لا نظر لبن آدم في مال يملك ولا عثق في مال يملك ولا طلاق في مال يملك وعلى قول الجمهور إذا كان معلق على تزوجها ونحوها فإذا علق الطلاق على شرط لم تطلق قبل وجوده فما إن شك في وجود الطلاق منه فإن زوجته لا تطلق بمجرد الشك وذلك لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك وإن شك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق كأي يقول إذا دخلت الدارة فانتطالت ثم يشكه هل دخلت أولا فإنها لا تطلق بمجرد الشك لمسبق وإن تيقن وجود الطلاق منه وشك في عدده هل طلقها واحدة أو ثنتين أو ثلاث لم يلزمه إلا واحدة لأنها هي المتيقنة وما زاد عليها مشكوب فيه واليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة عامة النافع في كل لحكام أن اليقين لا يزول بالشك وهي مأخورة من قوله صلى الله عليه وسلم دعم يريبك إلى ما لا يريبه ومن قوله لمن كان على طهارة متيقنة إذا أشكل عليه وغيرهما من الأحاديث وهذا من ما يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها الحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه