165 من 220|شرح الملخص الفقهي|الطلاق|في الرجعة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان و بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان أحكام الطلاف و نخص في حلقتنا هذه التحدث عن أحكام الرجعت فيه من حيث تعريفها ودليلها وشروطها وبما تحصل أما تعريفها فهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقب وهما دليلها فهي ثابثة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم أما الكتاب ففي قوله تعالى وانما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية بن عمر أمره فلراجعها وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها وراد استئناف العشغة مع زوجته فإنه يجد الباب مفتوحا أمامه وهالا من رحمة الله بعباده وما فروط صحة الغجعة فهي أولا أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد يطلق حر دون الثلاث وعبد دون ثلاث فما يملك من العدد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثانيا أن تكون المطلقة مدخولا بها فإنطلقها قبل الدخول بها فليس له رجعة لأنها لا عدة عليها قال تعالى فابعا أن أن يكون النكاح صحيحا أما انطلق في نكاح فاسد فليس له رجعة لأنها حين إذن تبين بالطلاق فامسا أن تكون الرجعة في العدة بقوله تعالى وقال الشيخ الإسلام المتيبية رحمه الله لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إسلاحا وإمساكن بمعروف وقال البعض الآخر لا يشترط ذلك لأن الآية إلا ما تدل على التحضيض على الإسلاح والمنع من الإضرار ولا يشترط ذلك والقول الأول أظهر والله أعلم وإذا راجعها فإنه يسن له أن يشهد على ذلك وقيل يجب الإشهاد والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة لها ما للزوجات بالنفقة وكسوة ومسكن وعليها ما على الزوجات بالنظوم المسكن وغير ذلك من فقوق الزوج ولكن لا قسم لها عليه ولها أن تتعرض لزوجها وتتزين له لعله راجعه وينتهي وقت الرجعة بانتها العدة فإذا طهرت من الحيضة الثالثة وقتسلت لم تحل له إلا بنكاح جديد بولي وشاهد يعاد لمفهوم قوله تعال وبعولته وإذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق إلا ما بقى من عدده وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ويشترت لحلها للأول ثلاثة شروط وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج لقوله تعال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليه ما أي تراجعه إن ظلا أي قيمة حلود الله قال العلامة من القيم وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم وكانت شريعة التورات وكانت تزوج وشريعة الإنجيل المن من الطلاق البته وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد أباح له أربع وان يتسرع بما شاء وملكه أن يفارقها فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها فإذا طلقها الثالثة لم يبقى له عليها سبيل إلا بعد نكاح حيان رحمة انتهى فإن هذا باطل ومن فعله كان تيسا مستعارا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ونكاحه باطل لا تحل به للأول الله أعلم الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته