168 من 220|شرح الملخص الفقهي|الطلاق|في أحكام اللعان|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان صلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع الأحكام المتعلقة بالأحوال الزوجية ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن مشكلة هي من أعظم تلك المشاكل وقد حلها الإسلام حلًا شافية ذلكم أن الله سبحانه حرم القذف وهو رمي البريء بثعل الفاحشة وتوعد عليه بأشد الوعيد فقال تعالى يوما تشهد عليهم أنسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم إذي وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المدين وأوجب سبحانه جلد القادف إذا لم يستطع إقامة بينا بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال يجلدت همانين جلده وإيه يعتبأ فاسقا لا تقبل شهادةه إلا انتاب وأصلح قال تعالى فهو حل آخر وذلك بأن إعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعن وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة واظب كما ياتي بينه فإذا قد فمرأته بالزناه ولم يستطع إقامة البينا فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ويشير إليها إن كانت حاضرة أو سمها إن كانت غائبة بما تتميز به ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكالبين ثم تقوله بعده أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزناه ثم تقول في الخامسة وأن غذب الله عليها إن كان من الصاددين وخصة الزوجة بالغلب لأن المرضوب عليه هو وأن يتم بحكم حاكم إذا تم اللعنة على الصفة التي لترنا مستوهي اللي شروط صحته فإنه يترتب عليه أحكام أولا سقوط حد القذف عن الزوج فالثا ينتفي عنه نسب ولدها إن فاه في اللعن فإن قال ليس هذا الولد مني والحكمة في مشروعية اللعن للزوج لأن العار يلحقه بزناها وبقائها معه ويفسد في راشه ولأن لا يلحقه ولد غيره وهو لا يمكنه إقامة البيئنة عليها في الغالب وهي لا تقر بجريمتها وقوله غير مقبول عليها فلم يلقى سوى تحالفه ما بأغلظ الأيمان فتان في تشريع اللعن حل للمشكلة ونما لم يكن له شاهد إلا نفسه ممكنة المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها وإن نكلت زوج عن الأيمان وجب عليه حد القذف وإن نكلت هي بعد حلفه الأيمان المطلوبة صارت أيمانه معن فوليا بيّنة قوية لا معارض لها وماذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم فيحكم بحدها إذا نكلت وهو الصحيح ويدل عليه القرآن وجزم به الشيخ وغيره انتهى والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه متفق عليه الشيخان عن ابن عمر أنه لما سُغل عن المتلاعين عي فرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحد نمرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه ولما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به فانزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره واخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق نبي ما كذبت عليها ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق نبي إنه لكالب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصلاة ثم فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أيها لخوة المستمعون بهالا تنتهي هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته