169 من 220|شرح الملخص الفقهي|الطلاق|في أحكام العدة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدر سمئة وتسعة وستون الصلاة
والسلام على نبينا محمد أدعي إلى لضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإفسان وسلك سبيلهم إلى يوم الدين ما بعد وي والمستمعون الكرام السلام عليكم رحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عن
أحكام المعتدات ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن أحكام عدة المتوفة عنها زوجها إذا كانت غير حامل منه فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها
وسواء كانت زوجة من ما يرطأ مثلها أم لا وذلك لعموم قوله تعالى دخل بها أو لم يدخل بها لعموم القرآن والسنة والتفاق الناس وليس المقصود من عدة الوفات استبراء الرحم ولا هي تعبد محظ لأنه
ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفى عليه انتهى وقال الوزير الأب المضفر ابنه بيره وغيره التفق على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا
أربعة أشهر وعشرة انتهى كلامه وأما الحامل فإنها تعتد بوضع الحمل كما سبق يقوله تعالى وقال في المبدع أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحره وإلا فظاهر الآية العموم هذا
ولعدة الوفات أحكام تختص بها فمن أحكامها أنه يجب على المتوفى عنها أن تعتد في المنزل الذي مات زوجها وهي وفي لفظ حيث أتاك الخبر رواه أهل السنن ويجوز للمعتدة من وفات الخروج من البيت
لحاجتها في النهار ثم ترجع إليه أما في الليل فإنها لا يجوز لها الخروج لأن الليل مظنة الفساد تحدثنا عند إحدى كنا حتى إذا أردتنا النوم فألتأت كل واحدة إلى بيتها ومن أحكام عدة المتوفى
عنها أجوب الإحداد مدة العدة والإحداد هو اجتنابها ما يدعو إلى جماعها ويرقبه النظر إليها قال الإمام العلمة بن القيم رحمه الله هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل
الوضوء فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبارغون فيها أعوام مبالا فهو ثلاثة أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرم من الحزن وما زاهد فمفسدته راجحة فمنع
منه فهو حكم من أحكام عدة وواجب من واجباتها فكان معها وجود وعدمة إلى أن قال رحمه الله وهو من مقتلاتها ومكملاتها وهي إنما تحتاج إلى التزيء فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر اقتلات مام حق
الأول وتأتيد المنع من الثاني قبل بلور الكتاب أجله أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجه معما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم بها بالزينة انتهى كلامه رحمه الله تتجنب لبس
الحلي بأنواعه وتتجنب الطيبة بسائر أنواعه وهو كل ما يسمى طيبة وتتجنب الزينة في السياب فلا تلبس الثياب التي فيها زينة بل تبتصر على السياب التي لا زينة فيها تجتنب كل ذلك مدة الحمل
وليس للحداد لباس خاص بل تلبس المحدة وإذا خرجت من العدة لم يلزمها أن تفعل شيئا أو تقول شيئا كما يظنه بعض العوام وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وباكاته
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه