170 من 220|شرح الملخص الفقهي|الطلاق|في أحكام العدة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس 170 السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته ونتحدث إليكم ضمن هذه الحلقة عن حكام المعتدة الحائر والمعتدة الأعيسة من الحيض والمعتدة التي اتفع حيضها والمعتدة المستحالة فأما المطلقة إذا كانت تحيض ولم يكن فيها حمل
فإنها تعتد بثلاث حيض يقوله تعالى ويمطلقات يتربصن بأنفسه إن ثلاث تقروا ولا يحل لهم
ثم ما خلق الله في أرحمه أي والمطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها ثلاث تقروا أي ثلاث حيض ثم بعد ذلك تتزوج إنشاءت وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي
الله عنهم ولأنه ورد تفسير الأقراء بالحيض في لسان الشرع ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتأت قرؤك فلا تصلي ولا بد أن تكون الحيضة كاملة فلا تعتد بحيضة طلقت في أثنائها
فالطلاق في أثناء الحيض يقع مع التحريم لكن لا تعتد بتلك الحيضة التي طلقت فيها بل تستقبل ثلاث حيض كاملة بعدها وإن كانت المطلقة أمة يتدت بحيضتين لما رؤية قرؤ الأمة حيضتان ولأن هذا قول
عمر وابنه وعلي ابناب طالب رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ويكون ذلك مخصصا لعهوم قوله تعالى والمطلقات يتربسن بأنفسه إن ثلاث تقرؤ وكان القياس أن تكون عدةها حيضة ونصف حيضة
لكن لما كان الحيض لا يتبعض صارت حيضتين وأما المطلقة الأعيسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحض بعدها فإنها تعتد بثلاثة أشخر لقوله تعالى والصغيرة التي لم تحض لم تحض ثلاثة أشهر ومن
بلغت ولم تحض اعتدت عدة الأعيسة ثلاثة أشهر لدخولها في عموم قوله تعالى واللا إي لم يحضن وإن كانت المطلقة الأعيسة أو الصغيرة أمة فعدةها شهران يقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان
وذهب بعض العلمى إلى أن عدةها شهر ونصف شهر لأن عدة الأمة نصف عدة الفره وعدة الفره التي لا تحيض ثلاثة أشهر فتكون عدة الأمة الأعيسة شهر ونصف شهر وأما المطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع
حيضها وانقطع قطاع طارئا لا لكبر فهذه لها حالتان فهذه عدةها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة هي عدة الأعيسة قال الإمام الشافري رحمه الله هذا قضاء عمرى بين المهاجرين والأنصار لا
ينكره منهم ممكن علمناه وأن الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل فإذا مضت تسعة أشهر وهي غالب مدة الحمل عليما فببراءة رحمها منه فتعتدوا حين إذن عدة الأعيسة ثلاثة أشهر فيكون
المجموع اثنى عشر شهر بها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض الحالة الثانية أن تعلم استبب الذي رفع حيضها كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض فهذه تنتظر زوال ذلك المانة
فإن عاد الحيض بعد زواله اعتدت به وإن زال المانع ولم يعود الحيض واختاره شيخ الإسلام بنتيمية وهو رواية عن الإمام أحمد واما المستحاضة فلها حالات حالة الأولى أن تكون تعرف قدر أيام
عادتها قبل الاستحاضة وتعرف وقتها فهذه تنته عدةها بمضي المدة التي يحصل لها بها نقبار ثلاث حيض حسب أيام عادتها قبل أن تصاب بالاستحاضة الحالة الثانية أن تنسى أيام عادتها ولكن يكون
دمها متميزا بعضه عن بعض فهذه تعتبر الدم المتميز حيضا تعتدو به ان صلحة أن يكون حيضا الحالة الثالثة أن تنسى عادتها وليس لها كميز فهذه تعتدو عدة الآيسة ثلاثة عشر ومن الأحكام المتعلقة
بالعدة مسألة خطبة المعتدة فالمعتدة من وفات المعتدة الباء بطلاق يحرم التصريح بشطبتها لقوله تعالى يتزوج من أبانها دون الثلاث وأن يراجع مقلقته الرجعية ما دامت في عدةها فيجوز له فطبتها
في العدة تصريحا وتعريضا أيها لخوة المستمعون إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمد لله رب العالمين وبهذا انتهت هذه الحلقة وصلى الله وسلم على نبينا
محمد