171 من 220|شرح الملخص الفقهي|الطلاق|في أحكام العدة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أداس مائته وواحد وسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام وعلى ملى نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى لهده وتمسك بسلمته إلى يوم الدين وبعد ويلخة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عن أحكام المتدات وقد انتهت بن الحلقات السابقة إلى الكلام عن عدة امراءة المفقود واستبراء الإماء فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله فالمفقود هو من انقطع خبره ألم تعلم حياته ولا موته وحين إذن وينتظر قدومه أو تبين خبره في مدة يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط في شعنه وتنتظر زوجته في بقائها في عثمته في تلك المدة لأن الأصلة حياته فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة حكيم بوافاته ويعتدت زوجته عدة الوافات أربعة أشهر وعشرت آيام ورذي الله عنهم بذلك قال الإمام بن القيم حكم الخلفاء في مراءة المفقود كما ثبت عن عمر وقال أحمد ما في نفس شيء منه خمسة من الصحابة أمروها أن تتربص قال ابن القيم قول عمر هو أصحق الأقوال وأحراها بالبياس قال شيخ الإسلام بن قيمية والسواب انتهى فإذا انتهى تعدتها حلت للازواج فإن تزوجت وقدم زوجها الأول فالصحيح أنه يخير بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني ويأخذ صداقه سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله على الصحيح قال شيخ الإسلام بن قيمية رحمه الله وماذهب عمر وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاد ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرة وباطنة ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين مرأته وبين مهرها ولا فرق بينما قبل الدخول وبعده وهو ظاهر ماذهب أحمد ثم قال والقول المقابل لهذا القول الذي اختاره الشيخ هو التفريق بينما إذا قدم زوجها الأول قبل وطئ الزوج الثاني وما إذا قدم بعده ففي الحالة الأولى يستردها الأول لأن تبيّننا بقدومه وطلان نفاح الثاني لأنه إنما أبيح لها تزوج وفي الحالة الثانية يخير بين استرجاعها وبين تركها مع الثاني ويأخذ الصداق الذي أطاها لكن إذا استرجعها فإنه لا يحل له وطئها حتى تكمل عدة من وطئ الثاني واختلفوا هل يحتاج إلى تجديد عقب أو يجعل وكون الأول يأخذ المهر الذي كان قد دفعه إذا تركها الثاني قال الإمام الموفق ابن قدامه وغيره لإجماع الصحابه وأن عمر خيره بين امرأته ومهرها قال الإمام ابن القيم وهو صحف الأقوال وأحراها بالقياس وقال الصواب أنه يرجع بما مهرها فإنه هو الذي يستحقه انتهى ومثلما ذكر في حق امرأة المفقود من احكام كل زوجين فرق بينهما بسبب ثم تبين انتفاؤه قال فقهاءنا رحمه الله ومتافرق بين زوجين لموجب ثم بين انتفاؤه فك مفقود وذلك كما لو فرق بينهما لأخوة من الرضاع أو تعذر نفقة من زوج ونحو ذلك قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فهو الشبيه المفقود ولو ظنت ان زوجها طلقها فتزوجت فهو كما لو ظنت موته فهو تربس يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين ما خود من البراءة وهي التمييز والقطع فمن ملك امت يوطع مثلها ببيع أو هبة أو سب أو إرث أو غير ذلك يقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسبي ما أهو زرع غيره رواه أحمد والترمذي وأبو دود وفي حديث آخر رواه أبو دود لا توطأ حامل حتى تضع واستبراء الأمت الحامل ينتهي بوضع الحمل عموم قوله تعال وأولات الأحمال أجله الناس يضعن حمله وغير الحامل إن كان التحيظ فاستبراءها بحيرة فاستبراءه صلى الله عليه وسلم إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسبي ما أهو زرع غيره فبين أن الغرض من الاستبراء تجنب اختلاق المياه واشتباه الأنسابة ودقوله صلى الله عليه وسلم كيف يستخدمه وهو لا يحل له كيف يوررفه وهو لا يحل له أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحمه