172 من 220|شرح الملخص الفقهي|الطلاق|في أحكام الرضاع|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أداس ومائة وثنان وسبعون سلام
عليكم ورحمة الله وبركاته وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ورضاع لغة مص اللبن من الثدي أو شربه وشرعا هو مص من دون الحولين لبن ثابعا حمل أو شربه أو نحو ذلك
ورضاع حكمه حكم النسف في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر علي ما يأتي تفصيله ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فأكثر حديث عائشة رضي الله عنها
قالت انزل في القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم نسخ من ذلك خمس رضاعات وصار إلى خمس رضاعات معلومات يحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم وهو مبين لما
أجمل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع الشرط الثاني أن يكون خمس رضاعات في الحولين واتبر ما كان في الحولين وليقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل
الفطام قالت كرمذي حديث حسن صحيح ومعنى هو أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها وقام مقام الغذاء وذلك بأي يكون في الحولين فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد
اللبن جوعه وينبت لحمه ويكون ذلك جزءا منه وحد الرضعة كما بيناها العلماء أن يمتص الثدية ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدية لآخر حول غير ذلك فإن عاد فرضعتان وهكذا ولو كان ذلك في
مجلس واحد وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضاعات ولم يحدد الرضعة ويرجع في تحديدها إلى العرف ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع فحكمه حكم الرضاع كما لو قطر في فمه أو أنفه أو شربه
من إنائ ونحوه فإن ذلك يأخذ حكم الرضاع لأنه يحصل بي ما يحصل بالرضاع من التغذية بشرطة يحصل من ذلك خمس مرضات وعما ما يشره الرضاع من الحرمة ومتى أرضعة مراءة طفلا دون الحولين خمس رضاعات
فأكثر صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها ويكون محرم لها قوله تعال وأمهاتكم اللهتي أرضعنكم ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام ولا تجب فقطها عليه
ولا توارث بينهما ولا يعقل عنها في الجنايات ولا يكون وليا لها لأن النسب أقوى من الرضاع فلا يساويه إلا في ما ورد فيه النص وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة ويكون محارم
من نسب إليه لبن كأبائه وأولاده ويكون محارم المرضعة كأبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع أيضا ومحارمه ما تنتشر كذلك على فروعه من أولاده وأولاده أولاده
دون أصوله وحواشيه فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى من المرتضع من أبائه وأمهاته وأعمامه وأعماته وأخواله وخالاته كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهم إخوته وأخواته وفاطل أو
بزنا صار ولدا للمرضعة فقط لأنه لما لم تثبت الأبوهة من النسب لم يثبت ما هو فرعها وأنه لبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك والقول الثاني وإن شك في وجود الرضاع أو شك في كماله
5 رضاعات وليس هناك بينه فلا تحريم لأن الأصل عدم الرضاع والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بيدن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه