174 من 220|شرح الملخص الفقهي|الطلاق|في موانع الحضانة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفتح من الفتح الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان صالح بن فوزان فوزان بخدمة
السيده ومنافعه مملوكة لسيده ولا حظانة لفاسق لأنه لا يفق به فيها وفي بقاء المحظون عنده ضرر عليه لأنه سيء تربيته وينشأ على طريقة ولا حظانة لكافل على مسلم لأنه أولى بعدم الاستحقاق من
الفاسق لأن ظاره أكثر فإنه يفتن المحظون في دينه يخرجه عن الإسلام بكعليمه الكفر وتربيته عليه ولا حظانة لمزوجة بأجنبي من محظون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالدة الطفل أنت أحق به ما
لم تنكحه ولأن الزوج يملك منافعها ويستحق منعها من الحظانة والمراد بالأجنبي هنا من ليس من عصبات المحظون فلو تزوجت بقريب من محظونها لم تسقط حظانتها فإنزال أحد هذه الموانع بأن عتق
الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة رجع منزال عنه المانع من هؤلاء إلى حقه في الحظانة يوجود سببها مع انتفاء المانع منها وإذا أراد أحد أبوي المحظون سفرا طويلا لم يقصد به
المضارة إلى بلد بعيد ليسكنه وهو طريقه آمنان فالحظانة تكون للأب سواء أن كان هو المسافرة أو المقيم لأنه هو الذي يقون بتأديد ولده والمحافظة عليه فإذا كان بعيدا عنه لم يتمكن من ذلك
وضاع الولد أما إن كان السفر إلى بلد قريب دون مسافة القصر وهو لغرض السكنة فالحظانة للأم سواء أن كانت هي المسافرة أو المقيمة لأنها أتم شفقة على المحظون إذا كان السفر لحاجة ثم يرجع أو
كان الطريق أو البلد المسافر إليه مخوفا فإن الحظانة تكون للمقيم منهما فهل يخذ الولد منها فهاله حيلة المناقرة لما قصده الشارع إنه جعل الأمة أحق بالولد من الأب مع قرب الدار وإمكان
اللقاء كل وقت إلى أن قال رحمه الله وأخبره يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دون أمه
وإن كان في بلد واحد فكيف يجوز مع هذا التخيل على التفريق بينها وبين ولدها تفريقا تعزوا معه رؤيته وليقائه ويعزوا عليها الصبر عنه وفق هذا من أمحة المحال بل قضاء الله ورسوله أحق أن
الولد للأم سافر الأب أو أقام والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكعي فكيف يقول أنت أنت أحق به ما لم يسافر الأب وإن هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
أو فتاوي أصحابه أو القياس الصحيح فلا نص ولا قياس ولا مصلحه انتهى كلام قال في المبدع وهو مراد الأصحاب وفي الإنصاف صورة المضارة لا شك فيها وأنه لا يوافق على ذلك فإذا بلغ سبع سنين وهو
عاقل وإنه يخير بين أبويه ويكون عندما نختار منهما كما قال بذلك عمر وعلي رب الله عنهما وروت المذي وغيره من حديث آبي هريرة رب الله عنه قال جاء ثمراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت إن زوجي يريد أن يذهب ببني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقته وإذا أشفق عليه فقدم من أجل ذلك لكن لا يخير الغلام إلا
بشرطين حدهما أن يكون الأبوان من أهل حضانه والثاني أن يكون الغلام عاقلة أما إن كان معتوها فإنه يبقى عند الأم يانها أشفق عليه وأقوم بمصالحه وإذا اختار الغلام العاطل أباه صار عنده
ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه وإن اختار أمه صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه وإن لم يختر واحدا منهما أقيع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بالقرعه إلا أن
يتسلمها زوجها لأن أباها أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره لكن لا يمنع الأمة من زيارتها مع عدم المحرور فإن كان الأبو عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينة والأم تصلح
لحفظها فإنها تكون عند أمها إذا لم يكن عليها في ذلك الضار فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لشغاله عنها والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تقدم في هذه الحالة فما أودود فساد
أمرها مع أحدهما فالآخر أولابها بلا ريب وقال رحمه الله ويترك البنت عند ضرتي أمها لا تعمل مسلحتها بل تؤذيها وتقصر في مسلحتها وأمها تعمل مسلحتها ولا تؤذيها فالحظانة فنا للأم قطعة
انتهى كلامه والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله