177 من 220|شرح الملخص الفقهي|الطلاق|في نفقة الزوجة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس مائة وسبعة وسبعون نواصل
الحديث معكم فيما تيسر من بيان أحكام من الفقه الإسلامي ونخص في حلقتنا هذه وما بعدها إن شاء الله التحدث عن ما يجب على الإنسان من نفقات الزوجات والقرابة والمماليك وغيرهم أن نفقات جمع
نفقة وهي لغة الدراهم ونحوها من الأموال وشرع كفاية ما يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وأول ما يجب على الإنسان أن نفقت على زوجته أيلزم الزوج نفقت زوجته قوتا وكسوة وسكنا بما يصلح
لمثلها قال تعالى وأن مرد ذلك إلى ما يتعرفهم إلى ما يتعرفهم الناس بينهم ويجعلونه معدودا ويتكرر انتهى ويعتبر الحاكم تقطير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا وإسارا أو يسار أحدهم وإسار
الآخر عند التنازع بينهم ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسيرات بذلك البلد ومن الفرش والأساس كذلك ما يليق بمثلها بذلك البلد ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش
والأساس ما يليق بمثلها في البلد ويفرض للمتوسطة مع المتوسطة والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى وهو نفقة الموسيرين والحد الأدنى وهو نفقة الفقيرين لحسر العرف
والعادة لأن ذلك هو اللائق بحالهما وعلى الزوج مؤونة نضافة زوجته من دهن وصدر وصابون وثمن ماء للشرب والطهارة والنضافة إذا طلقتها وصارت في العدة فإن كان طلاقها رجعيا فإنها تجب نفقتها
عليه ما دامت في العدة كالزوجة لأنها زوجة بذليل قوله تعالى وبعولته أحق بردهن في ذلك بل الموافقة لكتاب الله وهي مقتظ القياس ومذهب فقها الحديث انتهى ولأن الحمل ولد للمطلق فيلزمه نفقته
ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمة قال الموافق ويره وهذا بإجماعياه العلم لكن اختلف العلماء ويتفرع وعال قولين يحكام كثيرة ووضعها كتب الفق والقواعد الفتحية وتسكط نفقت الزوجة عن زوجها
بأسباب منها إذا حبست عنه فإنها تسكط نفقتها عليه لفوات تمكونه من الاستمتاع بها والنفقت إلا ما تجب في مقابل الاستمتاع ومنها ما إذا نشزت عنه فإنها تسكط نفقتها ونفقت في نظير تمكونه من
الاستمتاع ومنها ما لو سافرت لحاجتها فإنها تسكط نفقتها وإذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها والمرأة المتوفى عنها لا نفقت لها من تركة الزوج لأن المال لم تقل عن الزوج إلى
الواثه ولا سبب ليجوب النفقت عليه فتكون نفقتها على نفسها أو على من يمونها إذا كانت فقيرة وإن كانت المتوفى عنها حاملا وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة وإلا وجبت نفقتها على وارث
الحمل الموسر وإن التفق الزوجان على دفع قيمة النفقة أو التفق على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك لأن الحق لهم وإن اختلفها وجب دفع نفقة كل يوم من أوله جاهزة وإن
التفق على دفعها حبا جاز ذلك نحتاجه إلى كلفة ومؤونة فلا يلزمها قبوله إلا بلضاه وتجب لها الكسوة كل عام من أوله ويعطيها كسوة السنة ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة أو كان حاضرا ولم
ينفق عليها لزمته نفقة ما مضى لأنه حق يجب مع اليسار والإسار فلم يسقط قمضي الزمان ويبدأ وقت وجوب النفقة على زوجها من حين تسليم نفسها له فلها فسق نكاحها منها الحديث يا بيهريرة مرفوعا
في الرجل لا يجد ما ينفق على مراءته قال يُحرق بينهما فواه الدار قطني والقول يتعالف إمساكن بمعروف أو تسريح بإحسان وليس الإمساكن مع ترك النفقة إمساكن بمعروف وإن غاب زوج موسر ولم يدع
لمراءته نفقة وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه فلها فسق نكاح بإذن الحاكم أما إن قدرت على ماله فإنها تأخذ قدر كفايتها لما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم له خذي ما يكفيك
وولدك بالمعروف لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها أيها المستنعون الكرام من هذا ندرك كمال هذه الشريعة وإعطاءها كل الذي حق حقه شأنها في ذلك كما في بقية تشريعاتها الحكيمة
فقبح الله قوما يعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية أفحكم الجاهلية يبغون ومنحسن من الله حكمًا لقومي يؤنون والحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحب