190 من 220|شرح الملخص الفقهي|القصاص والجنايات|في أحكام القسامة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان صلح رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين وبعد ويولخة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحيحين عن سهل بن أبي حثمه خرج إلى خيبر فأتا محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه فأتا يهود فقال أنتم قتلتموا فقالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم وفي رواية تأتون بالبينا قالوا ما لنا بينا فقال أتحلفون قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فواداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الابد أدلّ ذلك على مشروعية القسامة وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه وقاعدة من قواعد الاحكام فتخصص بها الأدلة العامة وأنما شروط القسامة فمن أهمها وجود اللوث وهو العداوة الضاهرة بين القسامة وإن كانوا غائبين اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللوث لا يختص بالعداوة بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة كتفرق جماعة عن قتيل وشهادة من لا يثبت القتل بشهادتهم كالصبيان والنساء وقال أحمد أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ وإذا كان ثم سبب بيّن وإذا كان ثم عداوة وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا كان على كلام أحمد فحمه الله ذكر أمورا أربعة اللطخ وواتكلم في عرضه كالشهادة المردوذة والسبب البيّن كالتفرق عن قتيل والعداوة وكون المطلوب من المعروفين بالقتل وهذا هو الصوار فقال الإمام ابن القيّم رحمه الله وهذا من أحسن الاستشهاد إنه اعتماد على ظاهر الإمارات المغلبة على الظن صدق المدعي ويجوز له أن يحلف بناء على ذلك ويجوز للحاكم دل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية ما علمه أنه لم يرأ ولم يشهد انتاء لكن لا ينبغي للأولياء أن يحلف إلا بعد الاستيثاق من غلبة الظن وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من العقوبة وإن كان القتل من المدع عليه فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادس وقت وقوعه لم تسمع الدعو عليه وإن لم يرد المدعون بتحليف المدع عليه فإن الإمام يفد القتل فإن الأنصارة عندما تنعوا من قبول أيمان اليهود فدى النبي صلى الله عليه وسلم القتيل من بيت المال وحلف أولياء القتيل 50 يمين والصحيح في ذلك أنها إذا توفرت سروط القصاص بعد توفر شروط القسامة وتمامها أنه يثبت بها القصاص على المدع عليه وليس إعطاء بمجرد الدعوة وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين وهو اللوف والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة فقوى الشارع هذا السبب بحسحلاف 50 فإنما نفى الإعطاء بدعوة مجرده إلى عمر فقال بيينتكم على قاتله فقال علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لا يطل دممر مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعطي ديته من بيت المال وبهذا القدر نكتفي إلى الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحنه مجموعة مجموعة مجموعة مجموعة