186 من 220|شرح الملخص الفقهي|القصاص والجنايات|في مقادير الديات|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدر سمائة و ستة وتمانون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعاله وصحبه ومن اهتدى بهده وبعض أيها لخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاصل الحديث معكم في
موضوع أحكام الجنايات ونخص في حلقتنا هذه بيان مقادير ديات النفس لأنها تختله باعتبار الإسلام والحرية والذكورة والأنوثة وكون الشخص المقتولي موجودة للعيان أو حملا في البطن وأكثر الديات
مقدارا بيت الحر المسلم حيث تبلغ ألف مثقال من الذهب أو إثنية عشرة ألف درهم من الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل أو مائة بقرة أو ألف ايشات حديث أبي داود عن جابر رضي
الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديات على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائة بقرة وعلى أهل الشائي ألف ايشات وعن عكريمة عن ابن عباس وقد اختلف أهل العلم هل هذه
المذكورات أصول للدية بحيث إذا دفع من تلزمه واحدا منها يلزم الولي بقبوله سواء كان ولي الجناية من أهل الحر لأن الدافع أتاب الأصل في قضاء الواجب عليه هذا قول جماعة من أهل العلم والقول
الثاني أن الأصل هو الإبل فقط والبقية إنما هي أقيام للإبل وهذا هو قول جمهور العلماء يقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائة بقرة وعلى أهل الشائي
ألف ايشات فبها دية الخطأ أدل على أن الأصل هو الإبل وأجمع على ذلك أهل العلم فهي الأصل وهذا القول هو الراجح وعليه فيكون ماعد الإبل من الأصناف الملكورة يكون معتبرا بها نباب التقويم
وتغلض الدية في قتل العمد وشبه العمد فتجعل المئة من الإبل أرباعا خمس وعشرون بنت مخاذ وخمس وعشرون إن تلبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جدع لما روز زهري عن السائل بن يزيد قال كانت
الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا خمس وعشرين جدع خمس وعشرين حقه وخمس وعشرين بنت لبون وخمس وعشرين بنت مخاذ فإن جاء بالإبل على هذا النمط اللزم ولي الجناية أخذها وإن
شاء دفع قيمتها حسب ما وتكون الدية في الخطأ مخففة بحيث تجعل المئة من الإبل خمسة أنواع هي عشرون بنت مخاذ وعشرون بنت لبون وعشرون حقه وعشرون جدعه وعشرون من بني مخاذ هذه الأصناف أو
قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسب وبنت المخاذ هي ما تم لها سنة وبنت اللبون ما تم لها سنة والشقة ما تم لها ثلاث سنوات والجذع ما تم لها أربع سنوات ودية الحر الكتاب سواء كان ذمي أو
مستعمن أو معاهد نصف دية المسلم حديث عمر بن شعيب عنها به عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد وابود وعد وغيرهما ودية المجوسي الذمي أو
المعاهد ودية الوثني المعاهد ثمان مئات درهم الإسلامي ونساء واهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان على النصف من دية ذكرانهم وفي كتاب عمر بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل وذب عن
الدين والدنيا لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية وهي الدية بين دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال فقطلت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما فجبرت
مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل وذب عن الدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين وإلا أن فيه قيمته بالغة ما بلعت ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنتها إذا سقط ميتا بسبب جناية على
أمه حمدا أو خطأا غرة عبد أو أمر قيمتها خمس من الإبل الحديث يا بيهريرا رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين مرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمر متفق عليه
وكأنه سقط حيا لأنها دية له وهو مذهب الجمهور وتقدر الغرة بخمس من الإبل عيب عشر دية أمة أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه