185 من 220|شرح الملخص الفقهي|القصاص والجنايات|في أحكام الديات|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس مائته وخمسة هو تنانون صحابته وجميع أتباعه إلى ين الدين أي والخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها في موضوع الجنايات وما يترتب عليه قد انتهينا إلى موضوع الديات فليكن هو موضوع حديثنا الآن الديات جمعوديه وهي المال المؤدة إلى مجني عليه أوليه بسبب جناية تقول والدليل على وجوب الديه الكتاب والسنة والإجماع رواه الجماع يقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم نيثاق فدية مسلمة إلى أهله فإن كانت الجناية التي تلف بسببها المجني عليه عمدا محظن فإن الدية تجب كلها في مال الجان حالة لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه قال الموفق بن قدامة رحمه الله أجمعه العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل وهذا يقتضيه الأصل قال تعالى ولا تزروازرة وزر أخرى ولأنه قد وجب عليه القصاص فإذا عفه عنه فإنه يتحمل الدية إداعا عن نفسه وتجب عليه الدية حالة كسائر بدل المتلفات وإما دية القتل شبه العمد ودية القاتل الخطأ فإنه ما يكونان على عاقلة القاتل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلةها متفق عليه وما ترتب على الفعل المأذون به شرعا من تلف فهو غير مظمون كما لو أدب الرجل ولده أو زوجته أو أدب سلطان أحدا من رعيته وإن كان التأديب لمرأة حامل فأسططت حملها بسببه وجب على المؤذب رمان الحمل بغرة عبد أو أمة وكذا من أفزع حاملا فأسططت جنينها بسبب ذلك كما لو طلبها سلطان أو استعد عليها رجل بالشرط وجب ضمان الجنين على من أفزعها لها لاته بسببه فقالت يا ويلها ما لها ولعمى فبينها هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فالقت ولد فصاح صيحتين ثم مات استشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ليس عليك شيء فقال علي رضي الله عنه إن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فعلقته ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة ونحوها ففعل ذلك وهلت بسبب نزوله أو صعوده لم يضمنه لأنه لم يجن ولم يتعد عليه في ذلك أما إن كان المأمور غير مكلف فإنه يضمنه الأمر لأنه تسبب في إتلافه ولو استأجر شخصا لنزول البئر وصعود الشجرة فمات بسبب ذلك لم يضمنه المستأجر لأنه لم يجني ولم يتعد عليه ومن دعا من يحفر له بئرا في داره فمات بهد من ولم يلقه عليه أحد فهو هدر لعدم التعد عليه أيها المستمعون الكرام ندرك من ما سبق مدهتمام الإسلام بحف الأرواح وحق ندماء الأبرياء لكن في وقتنا هذا كثرت تهاون بهذه المسبولية على أيدي أولائك الذين يتهورون في قيادة السيد وكم هلك بسبب ذلك التهور من الأرواح البريئة المحترمة فقد تذهب الجماعة بأسرها أو العائلة بأكملها على يدطائش متهور لا يقدر المسؤولية ولا ينظر في العواقب فقد يكون السبب في ذلك آباء هؤلاء الأطفال المتهورين يزهقوا بها الأرواح البريئة إنهم بذلك يسلمونهم سلاحا فالتاكن يعبثون به ويحصدون به الأنفس ووروعون به الأامنين ويجبوا علىها أولاء أن يتقوا الله في أولادهم وفي أرواح المسلمين ويجبوا على أولات الأمور وفقهم الله أن يأخذوا على يد الجميع بما يضمن سلامة الجميع واستتباب الأمن فإن الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن وفي القتام نسأل الله أن يبصر الجميع ويوفقه من طريق الخير والرشاد وهل الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين