184 من 220|شرح الملخص الفقهي|القصاص والجنايات|من الجماعة للواحد|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفتح من الفتح الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 104. 8 إذن نتحدث إليكم بموضوع الجنايات وانتهابنا الحديث في هذه الحلقة إلى موضوع حكم القصاصي من الجماعة للواحد فليكن ذلك موضوع حديثنا الآن إلى قوله ولكم في القصاص حياتي أولي الألباب لعلكم تتقون وليجماع الصحابة على ذلك فقد روا سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعه قتلوا رجلا واحدة وقال رضي الله عنه لو تمال أعليه أهل صنعه ألقتلت به جميعا ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم وكان ذلك إجماعة وما نبه عليه القرآن فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة ولأن التشفية والزجر لا يحصل إلا بقتل كل انتهى ويشترت لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انقرت وذلك بأي يباشر الجميع القتل ويكون فعل كل واحد منهم قاتلا لو انقرت فإن لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد وكانوا قد تمالوا وتواطأوا على قتل المجني عليه وجب القصاص منهم جميعا ومن أمر صغيرا أو مجنونا بقتل شخص فقتله وجب القصاص على الامر وحده وإن كان المأمور بالغا عاقنا لا يجهل التحريم فإنه يجب القصاص عليه لمباشرته القتل بغير حق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في ماصية الخالق وإذا شتركت اثنان في قتل شخص عمدا عدوانا وكان احدهما لا تتوفر فيه شروط وجوب القصاص والآخر تتوفر فيه وجب القصاص على من تتوفر فيه الشروط منهما ومن امسك انسانا لآخر حتى قتل له قتل قاتل وحبس ممسك حتى يموت وحديدة على يد شخص وتعمل عليها حتى القطعة اليد فيجب قطوا يديهم جميعا جمارو يعن علي رضي الله عنه انه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يدى ثم جاء بآخر وقال هذا السارق واخطأنا في الاول رد شهادةهما على الثاني وغرمهما دية الاول وقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما اوه البخاري وغيره فدل على ان القصاص على كل منهما لو تعمدى وقياسا علاقت للجماعة بالواحد وسرائة الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية لانها اثر الناتج عنها واثر المظمون مظمون فلو قطع اصبعا فتآكلت الاصبع الاخرى وانسرت الجناية الى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص ولا يجوز ان يقتص في عظو او جرح قبل برئة لحديث جابر ان رجلا جرح رجلا فاراد ان يستقيد فلو اقتص قبل البرئة فمسرت الجناية بعد ذلك فلا شيء له لانه استعجل فبطل حقه وعليه فقال عقدني فقاده ثم جاء اليه فقال يا رسول الله قد عرجت قال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجه ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه اوه احمد والدار قطني وبهذا تعلم ايها المسلم محاسن هذه الشريعة واجتما لها على العدالة التامة والرحمة العامة وصدق الله العظيم وتمت كلمة ربك صدقة وعدلة لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم هتب لقوم يستبدلون بها غيرها من احكام الطاوت والقوانين الوضعية ما قصة الظالمة بئسل الظالمين بدلا والحمد لله رب العالمين وعلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين