181 من 220|شرح الملخص الفقهي|القصاص والجنايات|أحكام القصاص|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أتحدث إليكم في هذه الحلقة عما يجب بقتل العمد بعد أن تحدثنا فيما سبق عما هيب بالقتل الفقهي وشبه العمد فقد أجمع المسلمون على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت فروطه فقال تعالى ولكم في القصاص حياتي يا أول الألباب لعلكم تتقون وجنس من الفصاحة رفيع فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياتاً بعتبار ما يقول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنخصهم واستدامة لحياتهم وما من كان مصاباً بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند سورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة ولا يحكر في أمر مستقبل كما قال بعضه التاكهم ثم علل سبحانه هذا الحق ما الذي شرعه لعباده بقوله لعلكم تتقون أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص فيكون ذلك شبباً للتقوى انتهى وجات السنة النبوية بأن ولي القصاص يخيّه بين استيفائه وبين العفو إلى أخر الدية هو العفو مجانة فهو ريرت رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل له قاتيل فهو بخير النظرين إما أي يودى وإما أي قاد عواه الجماعة إلا الترمذي وقال الله تعالى فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعوف وأداع إليه في إحسان فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وعفوه مجاناً أفضل بقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى ولحديث يا بيه ريره ما عفى رجل عمّا ظلمة إلا زاده الله بها عزا فواه أحمد ومسلم والترمذي فالعفو عن القصاص أفضل ما لم يؤدي ذلك إلى مهسدة فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر العلمة ابن القيم رحمه الله على قصة العرنيين واختيار الشيخ وأفتابه رحمه الله انتهى ويقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يسيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفير قال الإمام وفق الدين ابن قدامه رحمه الله لا خلاف بين آهل العلم بأنه لا قصاص على صبي ولا مجنون وكذلك كل زائل العقلي بسبب يعلر فيه كنائم والمغمى عليه الشرط الثالث المكافئة بين المقتول وقاتله حال جنايته بأي ساويه في الدين والخرية والرق فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو خرية فلا يقتل مسلم بكافر لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر أوه البخاري وأبو داود ويقتل الزكر بالأنثاء والصحيخ بالمجنون والمعتوه يلا يكون المقتول ولدا للقاتل وإنسهل ولا لبنته وإنسهلت فلا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإنسهل ويقتل والدو بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلة وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليل إذا توفرت هذه الشروط الأربعة استحقعوا لياء القتيل القصاص وتشريع القصاص فيه رحمة بالناس وحفظ لدمائهم هتبل لقوم يقولون إن القصاصة وحشية وقسوة وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني فين إقدامه على قتل البري وإقدامه على بث الرعب في البلد وإقدامه على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وهدم البيوت هؤلاء يرحمون المجرم ولا يرحمون البري هتبل لعقولهم وقلحا لتصورهم ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤنون لكن لا يجوز استفاء القصاص إلا بتوفر شروط سيأتي بيانها إن شاء الله في الحلقة القادمة فإلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه