180 من 220|شرح الملخص الفقهي|القصاص والجنايات|أحكام القتل وأنواعه|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ونخص في حلقتنا هاله التحدث
عن القتل شبه العمد والقتل الخطر حيث سبق الحديث عن القتل العمد وقال ابن رشد الرحمه الله من قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبة كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ ومن أمتلة شبه العمد
ما لو ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغير أو لكزه بيده أو لكمه في غير مقتل فمات وشبه العمد تجب به الكفارة في مال الجاني وهي عدق رقبة وإن لم يجد صام شهرين متتابعين كما يجب ذلك في
الخطأ وتجب به الدية مغلظة في مال عاقلة الجاني بحديث آبيه ريرا رضي الله عنه قال وقال الموفق وغيره وكذلك عمد السبي والمجنون يجري مجر الخطأ أو خفرة في طريق أو أوقف فيه سيارة فتلف بسبب
ذلك إنسان ويجب بالخطأ الكفارة في مال القاتل وهي عدق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يقدر على ثمنها صام شهرين متتابعين وتجب الدية على عاقلته وهم ذكور وعصباته فإن كان من قوم عدو
إلاكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما جعل قتل الخطأ على قسمين قسم تجب فيه الكفارة على القاتل ودية على عاقلته وهو قتل
المؤمن خطأا في غير صف الكفار وفيما إذا كان القتيل من قوم بيننا وبينهم عهد فإن كان من قوم عدو إلاكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة واختلفوا في وجه سقوط الدية وقال بعض آهل العلم إن ذيته
واجبت لبيت المال انتهى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معدور تل أسير والمسلم الذي لا تمكنه الهجرة والخرود من صفهم فأما الذي يقف في صف قتالهم
باختياره فلا يضمن بحال لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر والدليل على وجه بدية قاتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبيه ر.
ر.
عن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين مرأة من بني لحيان سقط ميكا بغرة عبد أو أمه
ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن العقلة على عصبتها متفق عليه أدل الحديث على أن دية الخطأ على العقلة وأدأجم العلماء على ذلك والحكمة في
ذلك والله أعلم أن إجاب الدية في مال المخطي فيه ضرر عظيم من غير ذنب تعمده والخطأ يكثر وقوعه في تحميله ضمان خطئه إجحاف بماله ولا بد من إيجاب بدل للمقتول لأنه نفس المحترمة وفي إهدار
ذمه إضرار بورثته لا سيماعائلته الشارع الحكيم أوجب على من عليهم موالات القاتل ونصرته أيعينه على ذلك وذلك كإيجاب النفقات وفكاك الأسير ولأن العقلة يرثون المقتول عنه لو مات في الجملة
فهم يتحملون عنه جنايته من قبيل الغنم بالغرم وحمل القاتل الكفارة لغمور أولا احترام النفس الذاهبة ثانيا لكون القتل لا يخلو من تفريض ثالثا لأن لا يخلو القاتل عن تحمل شيء حيث لم يحمل
من الدية فتان في جعل الدية على العاطلة والكفارة على القاتل عدة حكام ومصالح حكيم العليم الذي شرع للناس ما يصلحهم وينفعهم في دينهم ودنياهه ولا يدخل في العقلة الرقيق والفقير والسغير
والمجنون والأنثى والمخالف لدين الجاني لأن هؤلاء ليسوا من أهل النصرة والمواسه وتؤجل دية الخطأ على العقلة ثلاث سنين واجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يستطيع ويبدأ بالأقرب فلاقب
إنسلام بمتيمية رحمة الله لا تؤجل الدية على العقلة إذا رأى الإمام المصلحة هذلك انتهى أيها المستمعون الكرام بهذا القدر انتهت هذه الحلقة وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على ربينا محمد وآله وصحته أجمعين