179 من 220|شرح الملخص الفقهي|القصاص والجنايات|أحكام القتل وأنواعه|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان صلاة والسلام على نبيه الأمين
محمد وآله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يم الدين وقد عقدوا للنوع الأول منها وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات وعقدوا للنوع الساني والسالس وهما التعدي على المال والعرض كتاب
الحدود ضع حديثنا الآن هو النوع الأول وهو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارا قد أجمع المسلمون على تحديم القتل بغير حق ودليل ذلك من الكتاب والسنة قال الله تعالى ولا
تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قتل مسلما عمدا عدوانا فقد توعده الله تعالى بأشد الوعيد قال تعالى وعليه ولعنه وأعدله عذابا عظيمة وحكمه أنه فاشق
الارتكابه كبيرة من كبائر الزنوب وأمره إلى الله إن شاء أعذبه وإن شاء أغفر له قال تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل داخل تحت المشيئة لأن ذنب القاتل
دون ذنب الشرك وهذا إذا لم يتب أما إذا تاب فتوبته مقبولة فقد قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
لكن لا يستطع عنه حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة بل يأخذ المقتول من حسناة القاتل بقدر مظلمته أو يعطيه الله من عنده ولا يستطع حق المقتول بالقصاص لأن القصاصة حق لأولياء المقتول قال
العلامة الإمام بن القيم رحمه الله التحقيق أن القتلة تعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق للولي فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا للولي ندما وخوفا من الله وعوضه الله يوم القيامة عن
عبده التائد ويصلح بينه وبينه والقتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند أكثر يهل العلم وهي القتل العمد والقتل وشيبه العمد والقتل الخطأ فأما العمد والخطأ فقد ورد ذكهما في القرآن الكريم قال
تعالى وعما شله العمد فثبت في السنة المطهرة كما في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شده العمد مغلض مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك ينزو الشيطان
بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنأخذ من هذا التعريف أن القتل لا يكون عمدا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الشرط
الأول وجود القصدي من القاتل وهو إرادة القتل والشرط الثاني وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره فالسوار القتل أن يقتله بمثقل كبير كالحجر ونحوه
ومثل قتله بالمثقل لو ألقى عليه حائطا أو دهسه بسيارة أو ألقاه من مرتفع فمات فالسوار القتل العمد أن يلقىه إلى حيوان مخترس كأسد أو إلى حياه لأنه إلى تعمد إلقاءه إلى هذه القواتل فقد
تعمد قتله بما يقتل غالبه يموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ويتعذر عليه القلة لأن هذا يقتل غالبا السابعة من سوار القتل العمد أن يقتله بسحر ويقتل غالبا الثامنة من سوار القتل العمد
أن يسقيه ثم لا يعلم به المجن عليه أو يخلطه له بطعام فيأكله جاهلا بوجود السمن فيه التاسعة أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنا أو ردة أو قتل فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادةهم
ويقولون تعمدنا قتلة يقتلوا نبي لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلت الحديث في هذا الموضوع إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته